مفرطة تخرجه عن الدخول في الملبوس.
ولا يدخل المقدار النجس المجرور على الأرض والطاهر المربوط بحبل مربوط بالنجس ونحوهما في لبس ولا في حمل ، حتّى أنّا لو منعنا الحمل أجزناه.
وهذا الحكم متمشّ في كل لباس ممنوع منه عدا الغصب فيما يتحرّك بحركته ، وفي غيره وفي جلد الميتة نظر. وفي غيرهما من ذهب أو حرير في لبس الذكر في الصلاة ونحوها ، وغيرهما وفي جلد غير مأكول اللحم ، وما أصابه بعض فضلاته بالنسبة إلى صلاة كلّ من الذكر والأنثى تأتي الرخصة ، وبناء الجميع على تحقّق معنى اللبس.
ومنها : البواطن فإنّها وإن لم تنجّس بالنجاسة المتكوّنة في الباطن ، وإن كانت نجسة في نفسها قبل الخروج لبداهة بطلان القول بالتنجيس (١) وعدم العفو ، وبعد القول بالتنجيس والعفو انتقلت عن محالّها أو لا لكنّها تنجّس بما دخل إليها من خارج من نجاسة أو متنجّس ، لكنّها يعفى عنها وعمّا تنجّس بها إذا دخلت في الجوف ، وتجاوزت أقصى الحلق أو دخلت في الدماغ وتجاوزت أقصى المنخرين ، وأسفل عمق الأذنين أو تجاوزت حلقة الدبر إلى داخل ، ولا يجب إخراجها حينئذٍ بعلاج باستفراغ أو غيره. والقول بوجوب استفراغ الخمر إذا كان حذراً من تأثيره كالمغصوب غير بعيد.
والنجاسة الباطنيّة لا تؤثّر في الباطن ، ولا في الظاهر الداخل إلا إذا خرج متلوّثاً. وباطن نجس العين يفعل فعل ظاهره.
وما تحت الشعر من الظواهر ، وثقب الأنف والأذن ، وباطن السرّة ، وما تحت الأظفار ، وموضع تطبيق الشفتين ، والجفنين ونحوها ؛ في الخبث من الظاهر وفي الحدث من الباطن ، والبواطن القريبة إلى الظواهر كباطن الأنف والفم والعين تنفعل بما ورد إليها من نجاسة أو متنجّس من خارج ، ولا عفو فيها في غير ما يعفى عنه ، ولكن تطهر بالزوال مع المزيل وبدونه. فالبواطن هنا ثلاثة أقسام : ما لا يحكم عليه بشيء ، وما يطهر بالزوال ، وما يحتاج إلى التطهير.
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : وثبوت الحكم.