والغسل شرط للجواز ، واجب مع الوجوب ، ومندوب مع الندب. والعاصي بقرائته يجب عليه وعلى المستمع له السجود ، وإن كان عاصياً باستماعه.
ولو أجبر على قراءة سورة منها على التخيير احتمل وجوب اختيار القصيرة ، أو على أية كذلك احتمل وجوب اختيار غير آيات السجدات ، مع المساواة أو مطلقاً.
وأمّا آيات السجدات فالظاهر عدم التفاوت فيها ، والأحوط اختيار القصيرة ، والظاهر استباحة القراءة بالتيمّم ، ولو خيّر جبراً بين قراءة سورة مكرّرة مرّتين أو أكثر ، وبين التعدّد مع اختلاف السور ، أو بين قراءة أبعاض السور ، وبين السورة تامّة مع التساوي احتمل ترجيح الأوّلين (١) وبين الاستقامة والتكسير يقدّم الأخير.
ويستوي منسوخ الحكم منها وغيره ، وأمّا منسوخ التلاوة مع فرضه فلا بأس به.
ومنها : الصوم مطلقاً واجباً أو لا ، رمضانيّاً أو قضائه أو لا ، ونفي الشرطيّة في الندب لا يخلو من قوّة. وهو واجب للواجب شرط فيه ، ومندوب للمندوب ، ووجوبه موسّع من غروب الحمرة المشرقيّة إلى بلوغ زمان لا يزيد على مقدار فعله وفعل مقدّماته قبل الصبح ، فيتضيّق حينئذٍ.
ولو أتى به من ليس في ذمّته مشروط به في شهر رمضان قبل المغرب ، ولو بعد الغروب كان أتياً بالمندوب ، فمن لم يصبح متطهّراً من جنابته عمداً بطل صومه ، والناسي كالعامد ، وغير العالم بالموضوع والمجبور لا شيء عليهما ، ولا يلزم عليه البدار في النهار إذا ارتفع العذر فيه ، وإن كان الاحتياط فيه كمن احتلم أو جامع ناسياً في النهار.
ولو تعمّد الجنابة بزعم بقاء الوقت أو أخّر الغسل لذلك الزعم ، فظهر الصبح صحّ صومه في المعيّن ، ولو بقي زمان التيمّم للمهمل أو المعذور قام مقام الغسل في الأخير منها ، وفي الأوّل على إشكال. ويجب عليه البقاء متيقّظاً إلى الصبح.
ولو نام عازماً على البقاء أو متردّداً في وجه قويّ ، فكالعامد في لزوم القضاء والكفّارة ، ولو نام مرّة أُخرى بعد النوم المسبوق بالجنابة أو المقترن بها فكالعامد أيضاً في
__________________
(١) في «س» ، «م» : الأوّل.