ويلحق بذلك الاستنجاء بالماء أو غيره ، مع ترتّب الضرر المعتبر على المخرج أو الكفين ، ونحو ذلك ، وحمل الغير أو مملوكه أو ما يحرم مباشرته على مباشرته ، ويترتّب عليهما التطهير أيضاً. ولا ينبغي التأمّل في ترتّب التطهير في صورة التحريم للحرمة الناشئة من الغصب مثلاً ، وإنّما البحث في التحريم للاحترام ونحوه.
المطلب الخامس : في كيفيّته
يعتبر في الاستنجاء بالماء المنفعل بالملاقاة وروده على المحل ، ولا يجزئ خلافه ، ويكفي فيه مسمّى الغَسل ولو بالإجراء مثل الدهن.
وتكفي فيه الغسلة الواحدة مع حصول النقاء بها ، من غير فرق بين البول والغائط ، وإن كان الأولى في الأوّل التعدّد ، وعدم احتساب غسلة الإزالة ، والتثليث أو التربيع أفضل فيما عدا الطفل الذي لم يتغذّ بالطعام في وجه قويّ.
ويجوز الاكتفاء بغسلة الإزالة مع غلبة الماء على النجاسة ، وعدم تغيّره بها مع إصابتها. ويحصل التطهير للمغسول والغاسل معاً ، فلا حاجة إلى غسل مستقلّ في الجزء المباشر (١).
ويشترط في حصول التطهير زوال العين والأثر ، وهو عبارة عن الأجزاء الصغار التي لا تحسّ ، دون الرائحة واللون المجرّدين على القولين من انتقال الأعراض مستقلّة وخلافه لأنّ المدار في الحكم على الاسم.
وفي الاستنجاء بغير الماء زوال العين قبله أو به مع حصول الشرط ، دون ما لا يحس من الأجزاء ؛ فإنّها لا تقلع غالباً بدون الماء ، ولعلّ ذلك مجز فيما يشبهه ممّا يطهر بالأرض كباطن النعل والقدم.
ولا فرق هنا بين الورودين على أصحّ الوجهين ، ولا يشترط إدارة الماسح ولا توزيعه ، ولا مجانسته لما يشاركه في المسح حتّى أنّ المسحة الواحدة لو كان بعضها بحجر وبعضها
__________________
(١) في النسخ : المباشرة.