ولو تردّد بين ما فيه أو مقدار قليل فيه العفو وبين ما لا عفو فيه ، بنى على العدم على إشكال ، ولو دار بين ما اختصّ العفو بمقدار منه وما عمّه العفو قليلاً أو كثير الدم على عدم العفو (١) (ثمّ لو رجّحنا العفو اقتصرنا على البعض) (٢).
ولو شرب حلال اللحم بولاً أو أكل خرءاً نجسين ، فتكونا بولاً له أو خرءاً ، كانا طاهرين.
وكلّما تكون بعد الانفعال إلى الأشدّ أو الأضعف فالمدار على ما انتقل إليه لا عنه. والظاهر أنّ ذا النفس من الحيوان له مذي ووذي وودي كالإنسان ، وحكمها فيه كحكمها فيه.
ونجاسة البول أشدّ من نجاسة الغائط فلو لم يمكن سوى غسل أحدهما فلا يبعد تقديم غسل البول ، ولو دار بين غسل ما كان منهما من نجس العين ، وطاهر العين أو المأكول وغيره ، قوي لزوم تقديم الأوّل لجمعه الصفتين (٣) ، وفي الدوران بينهما يحتمل تقديم ما كان من نجس العين لجمعه الثلاث.
وفي ترجيح ما كان من حرام الأصل على ما كان من حرام العارض (٤) وجه بعيد ، ومتى انقلب أحدهما إلى طاهر أو نجس أُعطي حكمه ، ولو شكّ في كون الحيوان من ذوات النفوس أو لا ، أو في كونها خارجة من أيّ القسمين حكم بطهارتها.
الرابع : الدم من ذي النفس السائلة أو متكوّناً فيه كالعلقة ، ودم البيضة ، من نجس العين أو لا ، دم جرح أو قرح أو لا ، من نبيّ أو وصيّ أو شهيد أو لا ، من مأكول اللحم أو لا ، مستبيناً في الماء أو لا ، ناقصاً عن سعة الدرهم أو لا. خلافاً لمن طَهّر غير المستبين منه في الماء ، ولظاهر من طهّر الناقص عن الدرهم في
__________________
(١) وعبارة هذا الفرع في «س» ، «م» كذا : ولو تردّد بين ما فيه العفو في نفسه وغيره وفي مقدار قليل بين ما فيه العفو وبين ما لا عفو فيه بنى على العدم على إشكال. ولو دار بين ما العفو عنه بمقدار منه وبين ما عمّه العفو قليلاً وكثيراً بنى في كثيرة على عدم العفو.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «س» ، «م» زيادة : مع الأشديّة.
(٤) في «م» ، «س» زيادة : وما كان يعفى عن قليله على غيره.