سائر النجاسات ، سوى المني ودم الحيض إن لم ينزل على العفو ، وما لا يدخل تحت اسمه لا يدخل في حكمه ، وما شكّ به لا يلحق به.
والمتخلّف في حيوان من دمه فيما ذكاته ذكاة أمّه أو بعد الذبح أو النحر أو الطعن على وفق العادة من غير اكتفاء بمجرّد الخروج ولا التزام بتمام الاستيفاء في ضمن الأعضاء أو خارجاً عنها من حيوان مأكول اللحم شرعاً معتاداً أو غير معتاد ولم يخالط شيئاً من المسفوح بالرجوع إليه بعد الخروج ، إلا ما جرت به العادة كالرجوع بالتنفّس ، ما لم يوضع رأسه على مرتفع ينحدر من المنحر إلى الباطن ، ولا من دم إله الذبح أو يد الذابح مثلا فيغسل دم المذبح أو المنحر والآلة واليد أو يعوّض عنهما بطاهرين ، أو تقطع الرقبة من أسفل بالة طاهرة [طاهر] (١).
ودم غير مأكول اللحم نجس ، ودم غير المأكول في المأكول طاهر على الأقوى ، وما كان بلون الدم كما يتّفق في الأشجار والنباتات ونحوها ليس بدم.
وما كان منه بالتكوين منفرداً (ولم يكن حيوانيّاً كالمتكّون أية لموسى بن عمران (ع) ، و) (٢) كالمتكوّن لقتل سيّد الشهداء (ع) ، ولبعض من سبق من الأنبياء والأوصياء طاهر على الأقوى.
ودم غير ذي النفس طاهر ، والدم المشكوك به فلم يعلم ممّا خرج أو لم يعلم كيفيّة خروجه وأنّه من المسفوح أو لا ، محكوم بطهارتهما ، والمنتقل من ذي النفس إلى غيره أو من غيره إليه ملحق بما انتقل إليه إن انتسب إليه.
والأقوى أنّ المنيّ والدم والبول والغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء في الباطن انتقلت عن محالّها أو لا ، لكنّها لا تؤثّر تنجيساً في الباطن ، ولا فيما دخل من خارج ما لم يخرج متلوّثاً بها. أمّا لو خرجت ثمّ دخلت فهي كسائر النجاسات تنجّس الباطن بالأصل أو بالعارض.
والظاهر أنّ المشكوك في كونه من الظاهر ليس من الظاهر ، وعدم إخلال وجودها
__________________
(١) الظاهر كلمة «طاهر» قد سقطت من جميع النسخ حيث تكون خبر لقوله : والمتخلف.
(٢) ما القوسين ليس في «س» ، «م».