الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء ، مع أنّ الأقوى في الأخير المنع ؛ لمنافاة الاحترام ، ومع التعذّر بحث.
ويُستحبّ نزاهتها من الأقذار ، وكونها من المياه الشريفة كماء الفرات أو المياه النابعة في الأماكن المشرّفة ، وخلوصها من شبهة النجاسة.
ويكره الحارّ منها مكتسب الحرارة من نار أو غيرها وإرسالها في كنيف أو بالوعة معدّة للنجاسات.
ولا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهنّ إلا لزوجة أو مملوك ؛ وإنّما الواجب عموماً القيام بالأعمال البدنيّة ، ولو قيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيداً.
الفصل الخامس : فيما يغسّل فيه أو عليه أو منه من مكان أو ساجة أو نحوهما
يشترط إباحة الماء والمكان للغاسل ، والمغسول ، والمغسول فيه ، وعليه أرضاً وهواءً فلا يصحّ بماء مغصوب أو في مكان مغصوب في نفسه أو في هوائه ما لم يكن من الأراضي والمياه المتّسعة ، أمّا منها أو فيها فيصحّ ما لم يكن الغاسل أو الميّت غاصباً.
وإباحة ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما وإباحة الأواني التي يغسل بها أو منها ، ومجاري الماء في وجه قويّ. ومع الجهل لا بأس بذلك كلّه ، ويلزم ضمان القيمة والأجرة.
ويُستحبّ جعله تحت ظلال ، وتنظيف (١) الأواني بعد الفراغ من كلّ من الغسلتين من أثر الخليطين ، واختيار المكان الشريف الذي لا مانع من تلويثه بالنجاسة ، السالم من القذارات ، وبذل الجهد في إكرامه واحترامه.
الفصل السادس : في بيان حقيقته
الغسل عبارة عن ثلاثة أغسال ، كلّ واحد منها على نحو غسل الجنابة ترتيباً
__________________
(١) في «س» ، «م» : يطهّر.