غسل به مثلاً بقصد الشفاء ، وماء زمزم بقصد الإهانة ، وبالكفّ وفيها خاتم عليه شيء من محترمات الإسلام بقصد الإهانة.
ويحتمل إلحاق كتب أخبارنا والزيارات والدعوات ونحوها ، وأسماء أئمّتنا عليهمالسلام والتربة الحسينيّة وضرائح الأئمّة عليهمالسلام وأبعاضها وأبعاض ثيابها والقناديل ونحوها مع قصد الإهانة في وجه ؛ لأولويّته من السبّ والطعن.
ولا يزول احترام المحترم بانفعاله بالنجاسة.
ولو اضطرّ إلى الاستنجاء ، ودار بين المغصوب والمحترم ، والروث والعظم ، قدّم الأخيرين (١) ، ولو دار بين الأوّلين قدّم المغصوب في شديد الحرمة دون ضعيفها.
ومنها : ما يستتبع العصيان دون التكفير ، كالمستعمل لشيء من هذا القسم بقصد التبرّك أو الاستشفاء ، أو مع الخلوّ عن القصد ، من دون قصد إهانة.
والظاهر تسرية الحكم بالنسبة إلى أعاظم الصحابة ، وأكابر الشهداء ، كالعبّاس وباقي شهداء كربلاء ، حيث لا يكون لغرض الاستشفاء ونحوه.
ومنها : ما لا يستتبع العصيان ويدخل في جملة المكروهات ، كالمأخوذ من قبور المؤمنين ، وما يحاذيها ، وما أُخذ للتبرّك من ثياب العلماء والصلحاء والسادات ؛ ويجري الحكم مع استلزام الإصابة ، أو التلويث ، وعدمهما ، وإن كان فيهما أشد.
ويجري مثل هذا الحكم في التطهير من الأخباث.
ويتبع الحكم حصول وصف الاحترام وعدم لزوم الحرج ، فلا حرمة للكناسة المخرجة إلى الصحراء ، بخلاف ما أُخذ من التراب للتبرّك والاستشفاء أو لقصد التعبّد باستعمالها ، كالمتّخذ من التربة الحسينيّة ، أو الرضويّة أو غيرهما للسجود عليها ، أو التسبيح بها.
وكذا تنتفي الحرمة باستهلاك المحترم في الخلاء ، أو في الماء ، أو في غيرهما من الأشياء ، ولا مانع من الاستنجاء بأرض كربلاء ونحوها ، وأبعاضها ، وأبعاض كلّ حرم
__________________
(١) في «ح» : الأخير.