والمدار على تبدّل الحقيقة ودخولها في حقيقة أخرى ، فينتسخ حكم الأُولى وترجع إلى حكم الثانية ، فلو تبدّل الطاهر العين المطهّر إلى طاهر مُطهّر كانقلاب بعض الأجسام إلى الماء أو إلى التراب انقلب حكمه فيطهر أسفل النعل والقدم وإناء الولوغ ، وبالعكس بالعكس.
وإذا انقلبت نجاسته إلى أُخرى ، وفي إحداهما لزوم العصر أو التعدّد أو العفو دون الأُخرى ، أو الأشدّية أو الأضعفيّة أو الانتساب إلى المأكول أو طاهر العين دون الأخرى ؛ انتسخ حكم الأُولى بحكم الثانية.
الخامس : مطلق إخراج قدر معيّن من ماء البئر ، حيث نقول بتنجيسها بغير المغيّر ، وسيجيء الكلام فيها مفصّلاً بحول الله تعالى.
السادس : ذهاب الثلثين وزنا أو مسحاً من العصير المحكوم بنجاسته ، لعصيريّته ، ما لم تصبه نجاسة غير مجانسة من خارج ؛ بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالتشريب أو بطول البقاء أو المركّب على اختلاف أنواعه على إشكال فيما عدا الأوّل ، ولا سيّما الثلاثة الأخيرة ، ولا سيّما الأخيرين (١) ؛ إذ لو اكتفيتا (٢) بمطلق الجفاف لم يتنجّس بالعصير أكبر المتنجّسات.
وهو مطهّر له ولما دخل فيه ابتداء أو بعد الغليان والاشتداد من تراب أو أخشاب أو فواكه أو غيرها ، ويطهر باطنها مع بقائها إلى حين التطهير ، وكذا ظاهر الإناء وباطنه أعلاه وأسفله ممّا أصابه مقارنا للتطهير ، أو سابقاً عليه ، وإن كان متشرّباً كإناء خزف ونحوه. ولأعضاء بدن العامل وثيابه مع بقائه ، وبقائها عليه مشغولاً إلى حين التطهير ، ولآلات الاستعمال كذلك ، ولا يطهر غير العامل ، أو العامل معرضاً عن العمل خالياً عن صورة التشاغل ، ولا الآلات كذلك.
ولو كان العصير غليظاً يفسده الغليان أُضيف إليه ماء ، وعمل به العمل المذكور ، ولو أدخل عصير في عصيرٍ أو في دبس طهُر الأخير تبعاً للأوّل بذهاب ثلثي المجموع.
__________________
(١) في «س» : الأخيرة.
(٢) في «ح» اكتفيت.