قبل الفراغ من حكمها ، كالكافر إذا توقّف على مسّه مطلقاً.
ولا بدّ من كون الماسح من أعضاء المنوب عنه مع الإمكان ، ويتولّى النيّة المنوب عنه دون النائب.
ولا بأس بتعدّد النوّاب حتّى في العضو الواحد ولا يلزم على المنوب عنه تجديد النيّة ، ولا تعيين النائب ، فلو عيّن شخصاً فظهر غيره فلا بأس.
ولو زعمه موافقاً فظهر خلافه في أثناء العمل أو بعد الفراغ صحّ ما عمل حيث يكون الشرط علميّاً (١) ، وإن كان العكس بطل العمل.
ويستحقّ النائب الأُجرة مع المقاطعة ومطلق الأمر مع عدم ظهور التبرّع وفي صورة الجبر من الغير على الجابر إذا كان ولا تلزم المباشرة عليه إلا مع الاشتراط عليه ، أو الظهور من الحال.
ولا تجب النيابة للزوج على الزوجة ، ولا العكس.
ولو توقّف فعل الطهارة المائيّة على الغصب أو المسّ المحرّم تعيّن التيمّم (٢). ولو توقّف كلّ منهما دخل في فاقد الطهورين (٣).
ولو كان المنوب عنه أعمى أو بصيراً لا يرى عمل النائب وجب عليه استنابة العدل ، أو إقامة ناظر عدل ، وفي تمشية أصل الصحّة في هذا بُعد ؛ لأنّ العامل هو المستنيب كمؤدّي الدين والزكاة ونحوهما مع عدم اليد والتصرّف.
ويجب عليه رفع سبب العجز بالتداوي اليسير ونحوه ، دون الرجوع إلى الأطبّاء والتزام كثرة الدواء. وصفة العجز إن ظهرت عنده فلا كلام ، وإلا رجع إلى أهل الخبرة. وهذا الحكم متمشّ في الطهارات وفي سائر العبادات البدنيّات.
القسم الرابع : وضوء من يلزم في وضوئه الجفاف لحرارة شمسٍ أو نارٍ أو هواءٍ أو حمّى أو لزوم فصل أو إجبارٍ على تجفيف ونحو ذلك ممّا يلزم منه فوات الموالاة.
__________________
(١) بدلها في «س» ، «م» لعلميّة الشرط.
(٢) في «ح» زيادة : ولو بقي العلوق بها أجزأ بخلاف الغصب.
(٣) في «ح» زيادة : واحتمال الفرق بين وجود المندوحة.