واستناد الاستحالة إليه يُخرجه عن التكليف بالمحال ، ويُدخله تحت الاختيار.
ويجري عليه جميع أحكام الكفّار (١) ، ويحكم بقتله ، ويجري عليه حكم الميّت من حينه قُتل أو لم يقتل من وفاء الديون ، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد ، وقسمة المواريث من المال السابق على الارتداد والمتأخّر عنه ، وعدّة النساء.
والأُنثى والخنثى المشكل والممسوح لا قتل عليهم ابتداء ، ولا يحكم عليهم بالموت. بل يؤدّبون بالحبس والتضييق في المطعم والمشرب واللباس والفراش والمسكن ، ويساء معهم السلوك في المخاطبات والمعاشرات ونحوها ، حتّى يتوبوا أو يموتوا في الحبس. فان تابوا قُبلت توبتهم ظاهراً وباطناً في الأُنثى ، وظاهراً فقط فيهما ، وأُخرجوا من الحبس.
وإن عادوا أُعيدوا ، إلى ثلاث مرّات ، فإن عادوا في الرابعة قتلوا. ولا فرق بين الفطريّ منهم والملّي ، والملّي من الذكور وهو الذي يدخل في الإسلام بعد الانعقاد ، ثمّ يرتدّ ، ويستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، وإلا قتل.
ولا تجري عليه أحكام الموتى إلا بعد قتله.
(ويبنى على الملّيّة مع الشكّ في غير بلاد المسلمين ، وفيها في وجه) (٢).
وهكذا الحال في كلّ من أنكر حكماً ضروريّاً من الأحكام الخمسة من وجوب أو حرمة أو ندب أو كراهة أو إباحة.
ومن صدرت منهم كبيرة بفعل حرام أو ترك واجب كترك الصلاة والزكاة والخمس والحجّ مثلاً يؤدّبون بما يراه الحاكم ثلاثاً ، فإن لم يتوبوا قتلوا في الرابعة.
(ويجري الحكم في كلّ من أخلّ بواجب في الصلاة عمداً ركناً أو غيره ولو حرفاً أو حركة أو بشرط أو بفعل مناف ، ومنكر ضروري المذهب يحكم عليه بالخروج من المذهب) (٣).
__________________
(١) في «ح» زيادة : كشفاً لا تعبّداً فيجري في القطع من النظري في حقّ القاطع.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين من «ح».