أحدها : النيّة ، وقد سبق بيان حقيقتها ، ولا يشترط فيها سوى قصد التقرّب إلى الله تعالى ، وتتوقّف على استحضار سبب الرجحان ، وكلّ عبادة عرف رجحانها ، وقصد التقرّب بها صحّت ، وترتّب عليها غاياتها ؛ لأن المؤثّرات الشرعيّة كالمؤثّرات العقليّة ، وارتفاع الحدث والاستباحة ترتيبهما على نحو ترتّب ارتفاع الخبث والاستباحة ، به وليسا من العبادات ، بل من الشرائط الخارجيات ، كالوقت والمكان والقبلة واللباس. فلو نوى فعل الغاية أو تردّد فيه أو نوى عدمه مع تحقّق الخطاب بها (وعدمه مع ارتفاع المانع) (١) فيكون بحيث لو أراد فعل في مقدمة عبادة أو غير عبادة لم يعتبر في رجحانها فعل الغاية صحّ في الجميع.
ويلزم قصد التيمّم مقارناً للضرب ، وقصد بدليّة الوضوء أو الغسل وإن قلنا بوحدة الكيفيّة فلا يجوز التأخير في التعيين إلى وقت مسح الجبهة فيما لزم فيه تيمّمان عن الوضوء والغسل معاً كأغسال الأحداث ما عدا غسل الجنابة ، ولا فيما يلزمان عن غسلين أو أغسال مع إرادة التداخل.
والأقوى أنّه مبيح لا رافع إلى وقت التمكّن من الماء ، ولا ينكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت. ويقوى اختيار الرفع في تيمّم الميّت ما لم يجد الماء قبل الدفن ، وكيف كان فلا يجب على المتيمّم معرفة رفعه أو إباحته ، ولا يعتبر أحدهما في نيّته ، ولو نوى إباحة مطلقة تعمّهما فلا بأس.
والمداخلة في البدل بحكم المداخلة في المبدل منه ، فيداخل بين أقسام الأغسال القابلة لبدليّة التيمّم دون الوضوء والغسل ، وإن قلنا باتّحاد الكيفيّة ، والظاهر وجوب التداخل وعدم التفريق فيه بين الأبدال ، بخلاف الأغسال ، وإن أمكن القول بالمساواة باعتبار اختلاف الجهة ، وعلى الأوّل متى قُصِد واحد بلا شرط ارتفع الجميع ، بناءً على وحدة نوع التيمّم ، ومع شرط لا ، يشكل القول بالصحّة.
والظاهر أنّ الضرب من الأجزاء دون المقدّمات ، فمتى دخل فيه بقصد معيّن من
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».