طول الممسوح ، دون عرضه ، فتصح صورة من الأربع ؛ لتوقّف الإحاطة غالباً على ذلك ، ولتوقّف العلم بالفراغ ، للعلم بدخوله في الأدلة عليه.
وسطح الأنامل وما بين الأصابع ، وحاشيتا الإبهام والخنصر من خارج ؛ خارجة ، والمتّصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا يعمّها المسح وما تحت أطراف الأظفار لا يدخل في حكم الباطن الماسح ولا الظاهر الممسوح.
ولو جعل الممسوح ماسحاً بطل المسح ، وفي التماسح لا يبعد الصحّة. ولو تعذّر المسح بالبطن مسح (١) بالظهر ، ولو تعذّر مسح الظهر احتمل الرجوع إلى مسح البطن ، والأوجه السقوط ؛ لأنّ ما يتعلق بالماسح من الخوارج وعلى نحو المقدّمة ، بخلاف المتعلّق بالممسوح ، وما بقي من الماسح أو الممسوح يتعلّق الحكم به ، فلو قطعت من دون مفصل الزند بقي الحكم ومن فوقه يرتفع الحكم ، وكذا من نفس المفصل ، والأحوط الإتيان به.
ويلزم الابتداء بالأعلى في مسح الكفّين ، كما يلزم في الجبهة على أصحّ الوجهين ، فيلزم إدخال شيء من المفصلين ، كما يلزم إدخال شيء من القصاص (ولا يلزم تحرّي الأعلى فالأعلى مسامتا كان أو لا) (٢) ولا يلزم الاستمرار من غير انقطاع ، وإن كان الاحتياط فيه.
الخامس : مسح تمام طول ظاهر كفّ اليسرى وعرضه بتمام عرض باطن الكفّ اليمنى ، وبمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعاً لعرض الماسح دون طوله على تمام طول الممسوح دون عرضه ، فيقتصر في الجواز على صورة من الأربع عملاً بالاحتياط ، وطلباً ليقين الفراغ ، ويجري من الحكم ما جرى في سابقه.
المقام الثاني : في الشروط
وهي بعد ما اشترط في سائر العبادات من إسلام وإيمان وتميّز وعقل أُمور :
__________________
(١) بدلها في «ح» : صحّ.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».