ويحتمل قوله عليهالسلام الاكتفاء في القدمين بدعاء واحد ، والتكرار مرّتين ، وفيه الحزم ، وتحصيل الجزم ، غير أنّه على الفرض الأوّل ينبغي إفراد القدم ، وعلى الثاني تثنيته ، وما في الخبر من قول محمّد «كفى الإناء فقال» يعطي ، أنّ الدعاء بعد الفعل ، والظاهر بعد التأمّل جوازه قبل وبعد وفي البين ، كما يعطيه إطلاق «من فعل وقال» وربما ظهر من إجرائها على نحو البسملة تقدّم القول على الفعل.
وقد يقال : بأن تبعيض الأقوال القابلة له يبعّض الأجر ، وأنّه يؤجر على الإتيان بالمعاني بألفاظ أُخر ، لا سيّما مع العجز في جميع الأقوال المأثورة ، كما ينبئ عنه اعتبار التراجم.
المقام التاسع : فيما يكره فيه
وهو أُمور :
منها : الاستعانة وقبول الإعانة وتتضاعف الكراهة بزيادة القرب إلى الفعل ، وشدّة التأثير وتضعف بخلافهما ، وتشتدّ بشدّة الطلب ، ويضعّف بضعفه ، وكذا بكثرة الإعانة وقلّتها وبقوّة المُعان وضعفه وكذا باستحقاق المستعين الإعانة على المعين وعدمه وتحصل بوجوه :
أوّلها : وهو أشدّها الصبّ على عضوه ، وهو يتولّى الإجراء (أو بالعكس مع استناد العمل إلى الأصيل) (١).
ثانيها : الصبّ في كفّه أو في غيره ممّا يباشر به الغسل.
ثالثها : في الكفّ الذي يدار منه إلى الكفّ الأخر.
رابعها : الإعانة على رفع الكفّ الغاسلة أو الماسحة أو ترطيب الأعضاء أو رفع الحاجب أو رفع الثياب.
خامسها : تقوية الغاسل والماسح من دون أن ينسب الفعل إلى غيره أو إلى المجموع.
سادسها : باقي ضروب الاستعانة ، وتختلف كراهتها شدّةً وضعفاً باختلاف القرب إلى الفعل والبعد عنه إلى غير ذلك ممّا مرّ وفي تسرية الكراهة إلى المُعِين بحث. ومتى
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».