ولا يخلو من إجمال فالوجه المراد به في التيمّم لثبوت الحكم خصوص الجبهة ، وفي الوضوء ما يشملها مع بعض ما تقدّم تحديده ، ولا ربط له بصدق حقيقة الاسم ، ودعوى الشرعيّة فيهما أو في أحدهما والاشتراك بين الكلّ والبعض لفظاً ومعنًى أو اختلاف الحقيقة باختلاف المقام منفيّة على الأقوى.
فالوجه بالمعنى الأصلي أوسع من وجه الوضوء ، وهو أوسع من وجه التيمّم.
وللوجه اللازم غسله في الوضوء حدّان : حدّ بحسب الطول ، والآخر بحسب العرض.
أمّا الطول فهو من قصاص شعر الرأس من المقدّم ممّا يسامت أعلى الجبهة لمستوي الخلقة من الناس ممّن يكون نبات شعره على وفق العادة ، لا أصلع قد وافق بعض مقدّم رأسه الجبهة في الخلوّ عن الشعر ، ولا أغمّ قد وافق بعض الجبهة منه مقدّم الرأس في نبات الشعر ، ويحصل بحسب ذلك اختلاف جزئيّ. وهذان يرجعان إلى المستوي ، ويعتبران من الحدّ بنسبته.
وحيث إنّ قصاص الشعر فيه تفاوت جزئيّ باعتبار محالّه لزم التفاوت في طوله بسبب اختلاف الجهات.
وينتهي طوله في الجانب الأسفل إلى منتهى (١) سطح الذقن وهو مجمع اللحيين وقد يحصل فيه اختلاف جزئيّ بسبب التفاوت في غايته.
وأمّا مقدار عرضه فيعلم بوضع وسط ما بين طرفي الإبهام والوسطى على وسط القصاص على وجه يأخذ فيه شيئاً من القصاص ؛ ليعلم الإحاطة ، وعلى نحو يدخل جميع البياض المنحطّ عن القصاص.
ويتوقّف ذلك على إدخال شيء من الشعر تحت الامتداد ليستغرق ما اكتنفه من البياض ، ثمّ يجرّهما إلى منتهى الذقن (٢) ، فما دخل تحتهما داخل ، وما خرج خارج (٣).
__________________
(١) في «ح» : مسطّح أعلى الذقن وهو مجمع اللحيين دون مسطّح حدّه.
(٢) في «ح» زيادة : الأعلى.
(٣) في «ح» زيادة : ويمكن أن يستفاد من الجري الوارد في الخبر الاختصاص بالظاهر ودخول ظاهر الشعر.