ترابيّة لا تبعيضيّة ولا كلّية ، فلو كان عليه غسل غير الجنابة ، وقَدَر على ماء الوضوء دون الغسل ، لم يجز له الوضوء ثم التيمّم بدل الغسل ، لا على نحو تركّب حكم آحاد الأعضاء وأبعاضها ، ولا على نحو توجّهها على رفع حكم حدث واحد ؛ لأنّ الوضوء في مثله ليس له استقلال في رفع الحدث الأصغر ، بخلاف الغسل ، فإنّ له استقلالاً في رفع الأكبر بخلاف العكس ، إذ لا معنى لارتفاع الأصغر ، وبقاء الأكبر ، ولا لاستناد رفع الأصغر إلى المركّب من الرافع والمبيح من التيمّم ويبقى حينئذٍ حكم الأصغر مستقِلا.
فيجوز التيمّم بدل الوضوء بعد الغسل لا قبلة ؛ لعدم الاستباحة به مستقِلا قبله ، كما أنّ الوضوء لا استقلال له مع غسل الجنابة فلا معنى لبقائها (١) مع الاستباحة وارتفاع حكم الأصغر بالوضوء.
وإذا حدث موجب الأصغر رفع حكم إباحة الأكبر. فلو تيمّم عنها أو أحدث بالأصغر ، أتى بالتيمّم عوض الغسل ، ولا يجتزئ بالوضوء ، ولا يبدله والقول بتعدّد الجهة في الإباحة فتبقى جهة دون اخرى هنا بعيد.
نعم لو قلنا بالرفع اختلف الحكم ، فرفع الحكم حيث يكون إحدى الطهارتين من الصغرى والكبرى مائيّة مستباحاً بها ، أو رافعة ، والأُخرى تيمّما لا يصّح من صوره الأربع إلا واحدة.
وفي غسل الجنابة للمبطون والمسلوس ، مع مقارنة الحدث ، والانقطاع في أثناء الغسل لو أحدث بعد تمامه احتمل إلحاقه بالرافع ، والأقوى خلافه ، وفي الجمع بين الغسل والتيمّم في الآحاد والأبعاض في أغسال الميّت وجه.
البحث التاسع في أنّ الاستباحة بوضوء وغسل مستدام الحدث ، وبالتيمّم لها حدّ مقرّر في الشرع لا يتجاوزه ، بخلاف الرفع فإنّه لا حدّ له ، فيقوى لما ذكرناه القول بأنّ التيمّم وطهارة
__________________
(١) في «ح» ، زيادة : إذ لا معنى لبقاء الأكبر.