تحته أو وضع تحت المتقاطر وإن كان أصل الصبّ بالقصد قوي الإجزاء على إشكال أشدّه في القسم الأخير.
ولو تشاركا فيما يتحقّق به الغسل من الصبّ أو الإجراء ، فإن اختصّ أحدهما بصدق الاسم فالحكم واضح ، وإن اشتركا في صدقه على نحو يصحّ الإسناد إلى كلّ منهما على الاستقلال صحّ. وإن لم يصحّ الإسناد (١) إلا إلى الخارج أو المجموع بطل.
ولو صبّ الخارج فأجرى الداخل ، أو أجرى القطرات المتخلّفة بعد الصبّ ، أو صبّ الداخل صبّا مستولياً فأجرى الخارج لم يكن بأس.
ولا يكون المغسول مغسولاً حتّى يصيبه الماء ، فلو كان الماء محجوباً عنه لم يسمّ مغسولاً.
ووحدة الغسل وتعدّده بتعدّد الإجراء وإصابة الماء معاً أو الصبّ أو الغمس ، فانات المكث وتعدّد الجريات في الجاري ونحوه واختلاف السطوح بالتحريك ليس من المتعدّد ، نعم يحصل منها غسل لمغسول آخر ، وابتداء غسل إن لم يسبق بقصد غسل غيره.
والاكتفاء بالآنات المتأخّرة من دون اختلاف السطوح في تحقّق الغسل فيما لم يكن المطلوب منه نفس الإصابة لا يخلو من إشكال ؛ وإن كان القول بالجواز لا يخلو من وجه ، لا لأنّ البقاء يحتاج إلى المؤثّر ، بل هو داخل في التكوين ، والإصابة في الكون الأوّل تؤكّد ما يكون في الكون الثاني ولا تنفيها.
فالبقاء في المغصوب وفرج الزانية مثلاً غصب وزناء ، فوجود بعض الأعضاء حال الرمس في الماء قبل بعض لا ينافي حصول غسل الجميع دفعة.
ويرجع إلى تحقيق العرف ، فإنّ المولى لو أمر العبد بغسل يده وكانت في الماء لم يتوقّف الامتثال على إخراجها ثمّ إدخالها.
هذا مع عدم اختلاف سطوح الماء ، فضلاً عن اختلافها اللازم من إتباع ما خرج من الأعضاء.
__________________
(١) في «ح» : الاستناد.