والنوافل الرواتب تتبع فرائضها في الغسل إن أتي بها موصولة ، ومع الفصل يقرب الاكتفاء بغسل واحد في نوافل الفرض الواحد ، وفي نافلة الليل ونافلة الفجر إن قدّمها مفصولة بفاصل طويل اغتسل لها مستقِلا غسلاً واحداً.
ولكلّ نافلة وضوء ، وفي غير الرواتب يجمع بين كلّ نافلتين بغسل ، ولا يبعد الاكتفاء في الورد بالغسل الواحد ، ولكلّ واحدة وضوء ، كلّ ذلك مع الإتيان بالأعمال الباقية لكلّ نافلة ، وحكم الكثيرة بالنسبة إلى الكثيرة تتبع صفتها حيثما ظهرت ، أو تبدّلت إلى غيرها وعادت.
المبحث الثالث : في حكم الاستحاضة المتوسّطة ،
وقد مرّ بيان معناها.
وهذه تعمل عمل الكثيرة بالنسبة إلى أوّل صلاة تعملها ، أو أوّل فعل يتوقّف على الطهارة بإخراج القطنة النجسة إن كانت ، ثمّ غسل الفرج ، ثمّ وضع القطنة الطاهرة ثمّ الوضوء ، ثمّ الغسل ثمّ الصلاة متعاقبة.
ثمّ إذا استمرّ الدم تجتزئ فيما بعد تلك الصلاة من فرائض ونوافل بالوضوء.
وما تقدّمه من الأعمال مساوية للكثيرة في الصلاة الأُولى ، مفارقة لها في لزوم غسلين آخرين أحدهما قبل صلاة الظهر ، والآخر قبل صلاة المغرب ، ويساويها في باقي الأعمال ، ومع الانقطاع ، وتبدّل الحال تتغيّر الأعمال ، وقد مرّ التفصيل ، فحسن الاكتفاء هنا بالإجمال.
المبحث الرابع : في حكم الاستحاضة القليلة ،
وقد مرّ بيان معناها.
وحكمها : أن لا غسل فيها أصلاً ، إنّما اللازم فيها لكلّ فريضة أو نافلة إخراج القطنة النجسة إن كانت ، وغَسل الفرج ، ووضع الطاهرة مكانها ، والوضوء ، والصلاة متعاقبة غير مفصولة بفصل طويل ، وهي الأصل في باب الاستحاضة ، فلو شكّ في