العصر بلزوم ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وآخر للظهرين تجمع بينهما ، وآخر للعشائين تجمع بينهما أيضاً مع الإتيان بالأعمال المشتركة ، مع بقاء محلّها ، وقد سبق ذكرها.
ويختصّ الجمع بها في خصوص الغسل بثلاث تيمّمات ، مع تعذّر استعمال الماء أو تعسّره بدل الأغسال الثلاثة ، ويلزمها تيمّمات ثمانية عنها وعن الوضوءات ، بخلاف ما عداهما ففي الوسطى ستّة ، وفي القليلة خمسة.
ولو تمكّنت من الماء في غسل منها تيمّمت لما عداه ، ويتعيّن عليها تقديم الغسل على بدل الوضوء لو لم يف الماء إلا بأحدهما. ومع الانقطاع والتبدّل إلى الأدنى قد يلزمها غسل واحد أو غسلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على ما مرّ من التفصيل السابق ، وتجمع بين الفرضين بغسل كما مرّ.
وهل هو تشديد فلا يجوز التفريق ، أو تخفيف لرفع تعب تعدّد الغسل؟ وجهان أقواهما الأوّل. فلو فرّقت اختياراً فاغتسلت غسلين لكلّ فرض غسل ، فهل (١) يبطل العمل الثاني أو لا؟ وجهان أقواهما الثاني ، ويجيء البحث فيما لو حصل التفريق من دون اختيار لقهر أو نسيان ، غير أنّ وجه الصحّة هنا أقوى منها في الأوّل.
ولو اختلف معها مولاها أو زوجها فادّعيا القلّة حتى لا تفوت بعض حقوقهما بالغسل ، فالقول قولها مع اليمين.
وحاصل حكم الكثيرة مع الاستمرار في تمام النهار أو إلى حين الدخول في صلاة العصر إخراج القطنة النجسة إن كانت ، وغسل الفرج وتبديلها بالطاهرة ، والوضوء منويّاً به الاستباحة ، والغسل في صلاة الصبح متعاقبة من غير فاصلة معتبرة ، ولو أطالت بالفصل عادت على السابق ، ثمّ اللاحق.
ولو أطالت بالوضوء أو الغسل أو الصلاة زائداً على العادة ففيه إشكال ، وكذا تصنع لصلاة الظهر وصلاة المغرب وتقتصر على الوضوئين مع ما قبلهما من الأعمال للصلاتين الأخيرتين مع الوصل كما مرّ.
__________________
(١) وفي «س» ، «م» كذا : يكون إثم أو يبطل العمل وجهان وكذا لو حصل التفريق.