مثقالاً صيرفيّة وربع ، ينقص عن الأُوقية العطّاريّة النجفيّة سبعة مثاقيل إلا ربعاً ؛ لأنّها عبارة عن خمسة وسبعين مثقالاً صيرفيّاً.
فيكون الصاع عبارة عن ستّمائة مثقال صيرفيّة ، وأربعة عشر مثقالاً وربع فيكون عبارة عن حقّتين بالعطّاري وأربعة عشر مثقالاً وربع.
ويحتمل دخول المقدّمات فيه ، وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من استقلّ ذلك فهو على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» (١) وفي تخصيص الحكم فيه بمستوي الخلقة ، ويؤخذ في غيره بنسبته وجه قويّ.
ومنها : إرخاء الشفتين ، والجفنين ، وحلقة الدبر ، وعدم ضمّ الشفتين ، والأصابع ، والبحث عمّا تحت الأظفار والمغابن ، وثقب الأذن والأنف ، والحاجب من حليّ وكحل وخاتم ، ورمص عين وضعيف خضاب ، ودسم ووسخ تحت الأظفار ، أو في الأقدام أو حول المرافق ، وطين ملتصق بباطن الأقدام ، ونحو ذلك زائداً على قدر الواجب من المظنّة.
ومنها : الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء.
ومنها : توزيع الصاع على الأعضاء ، وإعطاء كلّ واحد ما يناسبه ، ولو خصّ البعض بالزائد على ما يناسبه ربما فاتت السنّة.
ومنها : اختيار الترتيب على الارتماس وتجنّب الترتيب بالرمس احتياطاً.
ومنها : ائتمان النائب لو عجز عن المباشرة فيما يخفى على بصره ، والظاهر عدم الاجتزاء إلا بالعدل من المسلمين مع عقله وبلوغه إلا مع النظر إليه ، والظاهر جريان جميع ما مرّ من السنن في جميع الأغسال سوى الاستبراء.
المقام الخامس : في المكروهات للجنب وهي أُمور :
منها : استعمال الماء المتعفّن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غير مأكول اللحم من
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣ ح ٧٠ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٦.