(وأمّا ما تحت الشعر من الشعر فلا ، إلا مع الكشف ، فيقوم مقام الظاهر. ومنابت شعر الأجفان وما بين شعرها وباطنها من البواطن ، فإذا أُزيل الشعر تعيّن ما ظهر بعد زواله شعراً أو غيره) (١) ، وإذا أُزيل الشعر تعيّن المبدل (٢) ، والكثيف والخفيف متساويان في البدليّة عمّا تحتهما على الأقوى.
(وباطن كلّ من الأعضاء داخل تحت الاسم فله أبعاد ثلاثة خارج عن الحكم حتّى يدخل في الظاهر ، وفي الوجه يحتمل ذلك ، ويحتمل تخصيصه ببعدين دون العمق ، فبالظهور يدخل في الاسم والحكم) (٣).
وصاحب الوجهين إذا كان ذا رأسين على بدن (٤) وعلم باختلاف النوم كونهما اثنين كان الوجهان كوجهي شخصين ، وإلا فإن علم أو احتمل كونهما أصليّين لزم غسل الوجهين (٥) ، وإلا فاللازم غسل الأصليّ فقط من الاثنين ، والأحوط كونهما في لزوم الغسل مطلقا متساويين.
ولا بدّ من العلم بوصول الماء إلى البشرة أو المظنّة المتاخمة معه. فلو حصل حاجب وشكّ في حجبه لزم رفعه أو تحريكه إن حصل به الغرض. والشك في أصل الحاجب يقتضي الحكم بنفيه عملاً بالأصل ولو لا تحكيمه لقضى احتمال الرعاف وحصول الرمص (٦) وبعض فضلات الأنف ودم القمّل والبرغوث والبعوض ونحوها بالفساد والأحوط خلافه.
الثاني والثالث من الأعضاء المغسولة : اليد اليمنى واليد اليسرى.
وهما بحسب اللغة والعرف العامّ عبارة عن العضوين المقابلين للرجلين ، من المنكبين إلى أطراف الأصابع.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «ح» زيادة : لعدم بقاء البدل.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) في «س» ، «م» : حقو.
(٥) في «ح» زيادة : وفي لزوم الابتداء بالأعلى في واحد أو في الاثنين وجهان ، وفي تخصيص الأعلى وجه.
(٦) والرمص : وسخ يجتمع في مؤخر العين الصحاح ٣ : ١٠٤٢.