السابق أو لا ، مع انقطاع المادّة وعدمها بأن سدّت عنها ، ولو كان الجفاف بوضع تراب ونحوه لا يبعد بقاء حكم النجاسة ، وفي إلحاق العيون ونحوها بها وجه قويّ ، والأقوى خلافه.
العاشر : حجر الاستنجاء وخرقه ونحوها إذا لم يستلزم هتك حرمة تقضي بالتكفير ، مع استجماع الشرائط السابقة على نحو ما تقدّم بيانها.
الحادي عشر : تغيير الإضافة كرطوبات الكافر من عَرَق أو بُصاق أو نُخامة أو قيح أو سوداء ، أو صفراء مستصحبة في بدن الكافر ، ولم تنفصل إلى حين الإسلام ، وفي إلحاق الثياب إشكال.
ومثل ذلك عرق الجِل من الإبل الباقي بعد الاستبراء مع عدم الانفصال ، والظاهر جري الحكم في فضلاته بالنسبة إلى حكم فضلات غير المأكول ، ومع القول بالطهارة يختلف الحكم من جهة الكراهة ، كغيره من الرطوبات الطاهرة ، ولو أصابت مع الشكّ ، بقي الحكم الأوّل.
الثاني عشر : استبراء الجِلة ، فإنّه مطهّر لما يكون حين الجلل ولم ينفصل من بول أو غائط ، ولعلّه يرجع إلى القسم السابق.
الثالث عشر : الانفصال ، فإنّ انفصال ماء الغسالة مطهّر للرطوبة الباقية والقطرات المتخلّفة ؛ وانفصال القطرات من الدلو الأخير الذي يتمّ به التطهير على القول به مطهّر لها.
الرابع عشر : زوال العين عن بدن الحيوان الصامت وعن البواطن وما تضمّنته ممّا يعلق بالأسنان ونحوه ، ممّا يدخل فيها من نجاسة أو متنجّس من الخارج ، فلا فرق بين إزالتها بالماء أو بالبول ؛ لأنّ المدار على الزوال ، والمزيل من المقدّمات ، غير أنّ الإزالة بالماء لا تتوقّف على التجفيف ولا العصر لو كان شعره ممّا يعصر بخلاف غيره.
الخامس عشر : خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال.
ولو خرج من غير المحلّ المعتاد أشكل ، ولو نحره أو ذبحه مخلّا ببعض الشروط وبقيت حياته ، فنحره أو ذبحه ، فالمدار على انفصال الدم الثاني ، والدم الخارج أوّلاً