عليه بعض الواجبات.
ولا حدّ له ، ووَرَدَ إلى ميلين (١) ، والميل ثلث الفرسخ. والمحافظة على أن لا يؤذي المشيّعين بالمزاحمة ، وربّما حرم ، وأن يرعى حقوقهم ويمكّنهم من نوبتهم ، وأن يقول المشاهد للجنازة : «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم» (٢) وغير ذلك من الدعوات المأثورة. وأن يحمل النعش مشيّعوه ، ولا يضعوه على حيوان إلا مع العجز ، وأن يكونوا من خلفه ، وأدنى منه أن يكونوا على أحد جانبيه.
ويكره تقدّمه ولا بأس بتقدّم صاحب النعش ، وحرّم بعضهم التقدّم لجنازة غير أهل الحقّ حذراً من لقاء ملائكة العذاب ، وأن يبعدوا عنه كثيراً ، فيخرجوا عن التشييع.
وأن يحمل أطرافه الأربعة أربعة رجال كلّ واحد يحمل طرفاً ، وأن يدور عليه دور الرحى ، مبتدءاً بمقدّم يمينه ، ثمّ بمؤخّره ، ثمّ بمؤخّر يساره ، ثمّ بمقدّمه ، ولو عكس فلا بأس عليه غير أنّ الأوّل أولى.
وتغشيته بثوب لا ينبئ عن زهرة الدنيا خصوصاً للمرأة.
والطواف به على قبور الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام بل قبور الصالحين وزيارته لهم ، وتبرّكه بهم ، وأن لا يقعد المشيّع حتّى يدفن مع تهيئة القبر ، وأن لا يرجع إلا مع إذن الولي ، وخصوصاً قبل وضعه في اللحد ، وأن يشيّع ماشياً لا راكباً إلا في الرجوع أو طول المسافة ؛ فإنّه لا بأس بالركوب.
وكثرة الفكر والاعتبار وتقليل الكلام ، وروى الأمر بترك السلام (٣). ويحفي المصاب أو طرح ردائه أو نحوهما ممّا يدلّ على أنّه مصاب. والقصد في المشي ، وأخذ المشيّعين أقرب الطرق إلى موضع قبره إلا لداعٍ ، وفي استحباب التشييع لمثل السقط والأبعاض وجه قويّ.
ويكره الضرب على الفخذ باليد ، واليمنى على الشمال ، وفي الحديث «لعن
__________________
(١) نوادر الراوندي : ٥ ، البحار ٨١ : ٢٦٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٧ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ١١٠ ح ٨.