النقصان بالغرفة الأخيرة كان جميع ماء الغرفات طاهراً ونجس الباقي.
ولبن الميتة من حرام اللحم وحلاله نجس على الأصحّ ، ولو شكّ في أنّها من سائل الدم أو لا ، بنى على الطهارة وحالها كحال النجاسات في السراية مع الرطوبة دون اليبوسة.
القسم الثالث : ما لم يكن من القسمين الأوّلين
وهو ثلاثة أُمور :
أحدها : ما يخرج عن اسم الطاهر بالاستحالة ، فمتى انقلب حقيقة الطاهر ودخلت في اسم النجس صار نجساً.
ثانيها ما يخرج بالانتقال ، فمتى انتقل دم غير ذي النفس إلى بدن ذي النفس ، ودخل في اسمه صار بحكمه من نجس العين وغيره. وربّما رجع هو وما قبله إلى ما تقدّم.
ثالثها : ما عرض له إصابة شيء من النجاسات مع رطوبة في الطرفين أو في أحدهما بحيث يحصل منها العلوق من غير المعصوم كالماء الجاري ونحوه فإنّه يحكم بتنجيسه ، ثمّ يجري الحكم في المتنجّس مرتّبا على نحو النجس في أصل النجاسة دون الخواصّ من لزوم عدد ، أو تعفير وغسل تراب ونحوهما. فهذه ستّة عشر :
منها : ثلاث عشرة من أصول أعيان النجاسات. وما كان منها من نجس العين أشدّ نجاسة ممّا كان من طاهر العين ؛ لنجاسته من وجهين ، وما كان من دمه أو منيّه (١) أشدّ من باقي أجزائه ؛ لأنّه من ثلاثة وجوه.
والظاهر أنّ نجاسة الكلب والخنزير أشد من نجاسة الأخيرين ، وفي المائعات الظاهر أشديّة الخمر على الباقيات ، وضعف نجاسة العرقين عن نجاسة ما عداهما ، وربّما تظهر الفائدة عند التعارض والتدافع وطلب الترجيح ، وليس بعد هذه الثلاث عشر المذكورات شيء يعدّ من النجاسات.
وبعض احتسب بعض المكروهات من النجاسات ، وهي الثعلب والأرنب ،
__________________
(١) وفي «س» : ميتته.