والمسح يتبع الضرب والوضع ، فلو كان المضروب الظاهر كان المسح به لا بالباطن.
ويجب استغراق جميع الباطنين بالضرب ما جرى على الممسوح وما لم يجر ومسطّح الأنامل وما بين الأصابع ، وحافّتا الإبهام ، والخنصر الخارجان من الظاهر (١) ، وما اتّصل بالباطن من حاجب يسوغ إبقائه من جبيرة أو شداد أو لُطوخ أو نحوها (٢) ، من ظاهر الباطن. وباطن الباطن المحاط به بجلدة منكشطة مثلاً خال عن الحكم.
ولو زعم وجود المانع عن الضرب ، فوضع أو عن خصوص الباطن فضرب بالظاهر فظهر الاشتباه جاء بالضرب المعهود مع الفراغ وقبله ولو كان على باطن الكفّين جبيرة أو شِداد أو لُطوخ أو غيرها ممّا يحجب وجب رفعه ، وإن تعسّر ضرب به عوضاً عمّا تحت.
ولا يجب البحث عما بين الخيوط ، وطئّات الخِرَق المتضامّة أو ما حاذى حواشي المتفرّقة ؛ لعسر ذلك ، وتحقّق صدق الضرب بضربها. ولو جعل الضارب مضروباً وبالعكس بطل ، ولو تضاربا قوي القول بالصحّة.
ولمّا كان اللازم الضرب بتمام باطن الكفّ وجب رفع الخواتم ، وجميع الحواجب عن باطن الكفّ.
والعاجز عن الضرب يلتمس أو يستأجر من غير ضرر يلزمه بعرضه أو ماله من يضرب كفّه بنفسه عنه ، وإلا يمكن فكفي النائب مع عدم المانع شرعيّاً كالأجنبي لغير مماثله أو مالكه لغير المأذون من المالك وإن أمكن التبعيض لزم. ولعلّ الوضع بقوّة أقرب إلى الضرب.
ولو دار الأمر بين وضع المنوب عنه وضرب النائب قدّم الأوّل على الثاني ، ومن صحّت أصالته صحّت نيابته ، ومن لا تصحّ أصالته لا تصّح نيابته إن اعتبرت نيّته وأريدت بدليّته ، وإلا صحّت ، ولو أمكنت المباشرة في ضرب دون ضرب أُعطي كلّ حكمه.
الثاني : مسح المسطّح من الجبهة لا المسح به. وفي جواز التماسح قوّة ، الذي هو
__________________
(١) وفي «س» كذا : وحافّة الإبهام والخنصر خارجان من الظاهر.
(٢) وفي «ح» زيادة : تقوم مقام الظاهر ، وباطن الباطن.