عبارة عن (١) الجبهة المحاطة بقصاص الشعر وأعلى الحاجبين من الأعلى أو الطرفين ، وبذلك يحصل التفاوت يسيراً علوّاً وهبوطاً.
والعبرة بالمعتاد في المقامين ، ولا عبرة بالأصلع والأغمّ في البين ، ومخالف العادة في منبت الحاجبين ، وبخطّي الجبينين الواصلين من طرف القصاص ما لم تخرج عن العادة في غير الذكورات وطرفي الحاجبين على النحوين المعتادين ، والمرجع في غير المعتاد منهما إلى المعتاد ، ويلزم إدخال بعض الحدود من الجوانب الأربعة تحصيلاً لليقين.
ولا يجب استيعاب باطن الكفّين ، بل يجزئ منهما ما استغرق الجبهة مع وضع الخط الفاصل بينهما على منتصف القصاص تقريباً ، وإجرائهما إلى الحدّ الأسفل من دون حاجة إلى ردّ ما زاد على الجبهة من الكفّين إليها لتحصيل الإحاطة بهما في الماسحيّة ، ولا إلى التحريك لكلّ منهما إلى الجانب الأخر لاستيفاء ما لم يجرِ عليه شيء من باطنهما ، لوقوعه تحت الحدّ الواصل بينهما ؛ وإن كان الاحتياط أولى فيهما.
ولا بدّ من المسح بهما مجتمعين متّصلين من غير فصل في المسح بينهما أو بين أبعاضهما اقتصاراً على محلّ اليقين ، واضعاً لصدريهما ممّا يحاذي الزندين على شيء من أسفل القصاص ؛ ليحصل يقين الشمول ماسحاً بطولهما على ما يسامت القصاص من طول الجبهة ، لا بالعرض على العرض أو الطول ، ولا العكس ، ولا على الاختلاف بين الكفّين ؛ لتحصيل الإحاطة ، والتجنّب عن مخالفة العادة من وسط القصاص مباشراً ، ومع العجز يرجع إلى النيابة مع الشروط المذكورة سابقاً.
ولا تكرار في المسح وإن سنّ في الغسل المبدل عنه ، كما إذا كان بدلاً عن الوضوء ، فلو كرّر جاء فيه ما مرّ ، وليس من التكرار ما قصد به الاحتياط دون الوسواس ضرباً ومسحاً. ولو بطن الممسوح كلا أو بعضاً بعد ظهوره وبعد مسحه أو بالعكس مضى ولا إعادة.
ولو بدأ بالمسح من الأسفل أو أحد الحاجبين لم يجز. ولو كان في المخالفة في شيء
__________________
(١) في «ح» زيادة : مسطّح.