الغبطة أو خوف التلف بذله ، ومثل المملوك في المنع أن يكون وقفاً على جهة مخصوصة مع النصّ على المنع عن التطهير ، أو مع منافاته لها ، أو يكون مفسداً للماء في وِرد مثلاً مشترك بين المسلمين.
أو يكون محترماً (١) كالغسل للجنابة أو مطلقاً داخل بئر زمزم ، أو آبار (٢) المساجد ، أو ما أخذ منها بقصد الاستشفاء ، أو يكون متوقّفاً على الات وأسباب مملوكة ممنوع عن استعمالها ، ولا يمكن استحلالها بسؤال لا يخلّ بالاعتبار أو ببذل ما لا يضرّ بالحال ، أو على قهر من لا يجوز قهره.
أو يكون دائراً بين رفع الخبث الخارج عن العفو مع وجود ما يتيمّم به ، وتطهيره بتمامه ، أو حتّى يدخل في مقدار العفو مع كونه في البدن أو في الثوب مع انحصاره ، ومع عدم حصول المانع عن الإزالة من خوف رطوبة أو جبر جابر أو تعسّر مباشرة واستنابة ، والظاهر عدم تعيّن تخفيف الخبث مع عدم بلوغ حدّ العفو.
ومن القسم الثاني وقد يدخل بعض آحاده في القسم الأوّل أُمور :
منها : أن يكون في بئرٍ عميقة القعر أو نهرٍ عالِ الأجراف (٣) أو مكان متعسّر الوصول وقد تعذّرت أو تعسّرت عليه الأسباب ، أو تحصيل من يقدر على القيام لتحصيله لا مجّاناً ولا بأجرة غير ضارّة.
ومنها : الخوف على نفسه أو نفس محترمة بهيميّة أو إنسانيّة لذاتها دون ما لا حرمة لها أصلاً كنفس الحربي ، والمخالف هنا مثله ، والمرتدّ عن فطرة ، والملحق به كالسابّ لأهل البيت عليهمالسلام أو تكون حرمتها بالعارض كالمملوك التابع ، والمعتصم المشروط له ذلك.
وأمّا غير المشروط لهم من المعتصمين فلا حرمة لهم كنفس الذمّي والمعاهد ونحوهما مع عدم إدخال حفظه بالشرط.
__________________
(١) في «م» ، «س» : محرّما.
(٢) في «ح» زيادة : الماء.
(٣) في «م» ، «س» : الأطراف.