بثلاث نيّات ، يقصد بكلّ واحد البدليّة عن واحد. وينبغي الإتيان برابع احتياطاً بقصد البدليّة عن المجموع.
وصورته على نحو تيمّم الجنب (بضرب باطن كفّي المباشر ، ومسح وجه الميّت ويديه بهما ، ضربة للوجه وضربة لليدين ، ومع التعذّر ينتقل إلى الظاهر ، ثمّ إلى كفّي الميّت وفي النيابة عن الحيّ تقدّم أعضاء المنوب عنه على النائب إن أمكن) (١).
ومع ذهاب بعض مَحالّ المسح وبقاء البعض ، يقتصر على مسح البعض الباقي ، ولو لم يكن منها شيء سقط التيمّم ، والأحوط المسح عليه ثلاثاً عوض المسحات الثلاث كما سيجيء بيانه.
ولو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصلة من أشخاص متفرّقة ، أو من التامّ والناقص (٢) في صبّ واحد فلا بأس ، ولو قدّم بعض الغسلات من الغسل الواحد أو المتعدّد مع تعذّر الخليط جمع وأتمّ ما نقص في الناقص ، ولو جمع بين ما له تغسيله كمحرم وشبهه وبين غيره صحّ في الأوّل إن لم تَسر النجاسة إليه ، وفسد في الثاني.
ومتعلّق الغسل إنّما هو الظاهر ، فلو غسل ثمّ كشط ، فظهر الباطن لم يجب غسله ، ولو كشط قبل إجراء الماء دخل الباطن في حكم الظاهر.
ويجب استيعاب الشعر وما تحته بالماء ، وليس حاله كحال الوضوء ، وغسل الجنابة ، وباطن العين والأنف والأذن وثقبهما ، وباطن الأظفار ما لم يعلو على الأنامل أو مطلقاً وهو الأقوى هنا من البواطن.
ويجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا تبقى شعرة منه ، أو مقدارها ، إلا وقد جرى عليها الماء. ولا يكتفي هنا بظاهر الشعر عن البشرة ، ولا بها عنه ، بل يغسلان معاً على الأقوى.
ولو كان شخصان متغايران على حقو واحد ، ومات أحدهما ، فإن أمكن قطعه ، وإجراء الأحكام عليه وجب ، وإن خيف على الحيّ من التلف بقطعه أُبقي ، وهل يجب
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : من الضرب بكفّيه مرّة ثانية ، يمسح بها كفّيه.
(٢) في «ح» : البعض.