ولا خبث ، ولا استنجاء ، وإن خرج ملوّثاً وأصاب الظاهر جمع الثلاثة.
البحث الثالث : في أحكامها ، وهي أُمور :
أحدها : أنّه لو علم وحدة الحدث وشكّ في موجبه.
فإن كان متّحد الصورة (وكانت أسبابه متعدّدة لكنّها لم تكن مؤسّسة بل مؤكّدة راجعة إلى حكم الواحد كأنواع الحدث الأصغر ، وأحاد نوع من أنواع الأكبر ، فلا تعدّد فيه. وإن كانت مؤسّسة ولموجَباتها أحكام مختلفة كأنواع الأكبر ، وجهل التعيين ، ولم يمكن استعلامه) (١) اكتفى بالواحد ، ونوى ما في الواقع ، (وإن أمكن استعلامه احتمل ذلك لأنّ التنويع في الموجَب دون الموجِب وليس بعبادة ، على تأمّل فيه) (٢).
وإن اختلفت الصورة تعدّد الموجَب ، إلا أن يقضي الأصل بتقديم البعض.
(وفي وجوب الجمع بين الأقسام المختلفة قوّة ، على نحو الدوران بين التعدّد والوحدة ، وبين العفو وخلافه في غسل الخبث) (٣) وقد مرّ الكلام فيه.
ثانيها : أنّ رفع الأحداث بجملتها مستحبّ لنفسه ، مع قطع النظر عن الغايات ، ويقوى إلحاق الاستباحة المائيّة به ، فإذا توقّفت عليه غاية مستحبّة أو غايات تعدّدت جهة الاستحباب بتعدّدها ، وإن كانت واجبة اجتمع (٤) وصف الوجوب والاستحباب معاً ، وإن غلب عنوان الإيجاب عنوان الاستحباب.
ولا يعتبر تعيين الغاية ، وتُجزي المعيّنة عمّا عداها ، ومع اشتراط عدمه فيه ، فيه ما فيه.
ثالثها : لو حدث في أثناء الوضوء أو غيره ممّا يرفع الحدث أو ما يبيح ممّا عدا المستمرّ حدث مجانس بطل ما عمل رفعاً وإباحةً ، وأعاد من رأس.
والأحداث الصغريات جنس واحد ، وأمّا الكبريات فكلّ صنف جنس على حدة إلا أنّه ربما جعل الحيض والنفاس جنساً واحداً ، فلو حصل من أفراد ذلك الصنف في ضمن
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) في «ح» زيادة : أثر.