سبعين أية من غير العزائم أمّا منها فيحرم كما مرّ. وفي لحوق الحكم بالتكرار لذلك المقدار بحث ، ولو كرّر مشتركا كالبسملة ونحوها قاصداً سورة واحدة ، كان مكرّراً ، وإن قصد سوراً متعدّدة كان أتياً بآيات مختلفة.
ولو قرأ شيئاً من الآيات سهواً أو نسياناً أو لعذر من الأعذار يرفع الكراهة ، ثمّ ارتفع العذر فقرأ ، فهل يضاف إليه ما سبق أو لا ، وجهان أقواهما العدم. والظاهر أنّها كراهة عبادة ، لا تنافي حصول الأجر بالقراءة وإن قلّ ؛ فلو اغتسل ثم قرأ كان أكثر ثواباً. وقد يراد حصول الأجر على الترك لا من حيث هو ترك ، بل لأجل التكريم والتعظيم.
ولو فرّق الآيات أو الكلمات أو الحروف لم ترتفع الكراهة مع بقاء الاسم ، ومنسوخ الحكم داخل في الحكم دون منسوخ التلاوة ، وتتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت الأفضليّة والأكثريّة.
ولو ألحق بها قراءة المحترمات من الأحاديث القدسيّة وغيرها من الروايات ، والدعوات والزيارات وذكر المعظمّة من الأسماء والصفات ، مع أخفّيّة الكراهة أو أشدّيتها على اختلاف مراتبها مع استثناء ذكر الله تعالى ؛ لأنّه حسن على كلّ حال ، أو بدونه ؛ لأنّ أقلّيّة الثواب لا تنافي كراهة العبادة كان قويّاً.
ومنها : الدخول إلى المواضع المعظمّة ، ولمس الملموسات المحترمة ممّا لم يدخل في المنع.
ومنها : الجماع قبل الغسل ، وتغسيل الميّت قبله.
ومنها : الحضور عند المحتضر ، والدخول مع الميّت في قبره.
ومنها : صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة.
القسم الثاني : غسل الدماء المخصوصة بالنساء ، وفيها مطالب
[المطلب] الأوّل : في أقسامها وهي ستّة :
الأوّل : دم الحيض ؛ وهو في الغالب بالنسبة إلى اللون وهو أقوى من غيره أسود