ولا ينزّل المضطر لجابر أو نحوه إلى ترك غسل العضو أو بعضه منزلة الأقطع قطعاً. ولا نقص في عبادة الأقطع ونحوه ، فتجوز إمامته ، وتصحّ نيابته.
وإذا قطع الماسح قام مقامه ما هو الأقرب ، فيقوم باطن الكفّ اليسرى مقام باطن اليمنى ، فإن فقد أيضاً (قام ظاهر اليمنى ، فإن فقد فظاهر اليسرى ، فإن فقد فباقي اليد اليمنى عنها ، وباقي اليسرى عن اليسرى ، والأقرب فالأقرب ، فإن تعذّر المماثل قام غيره مقامه ، فان تعذّر الجميع مسح ببعض البدن ، فان تعذّر فغيره من) (١) خارج البدن ، ولا فرق بين بدن الغير وغيره من الأجسام ، (والقول بوجوب الترتيب على النحو المذكور غير خالٍ ، عن المحذور) (٢)
القسم الثالث : وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشرة لأفعال الوضوء.
وحكمه أنّه إن عمّ عجزه جميع أعضائه وانسدّ عليه طريق المباشرة برمس أو وضع تحت الماء استناب في الجميع ، وإن اختصّ ببعض الأعضاء دون بعض أو ببعض عضو دون بعض خصّت النيابة به ، وفي لزوم قصد الاستنابة والنيابة والانفعال لأنّها كالوكالة إشكال.
ويجب عليه تحصيل النائب بملك يمين أو استئجار لا يضرّ بحاله ، أو التماس لا يبعث على نقصه ، أو أمر لمن يجب ائتماره كالولد ، ولو عجز عن الصبّ تولّى الإجراء ، وبالعكس.
ويلزم في النائب جواز نيابته ، فلا يستنيب (٣) مملوكاً بغير إذن مالكه ، ولا مجبوراً أو حرّا من دون استرضائه ، ولا يستناب غير المحرَم فيما يتوقّف على المسّ ممّا لا يجوز له لمسه أو النظر لما لا يجوز له نظره (٤) ، ولا من يترتّب على مباشرته تنجيس الماء أو الأعضاء
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : فباقي اليد مقدّماً على ما عداه من البدن ، ومقدّماً لمحلّ القطع على ما فوقه مرتّباً ، الأقرب فالأقرب فإن فقد فمن خارج البدن ، ولا فرق بين بدن الغير وغيره من الأجسام.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «ح» زيادة : بدونه اختياراً ، ولا اضطراراً ، فلا تجوز استنابة من لم يكن له تصرّف في نفسه ، ولا بأس مع كونه مجبوراً من غيره كأن يكون.
(٤) في «ح» زيادة : ولو استناب في الجميع جبراً أو من غير علم صحّ.