العشرون : أنّه لا فرق بين خروج المادّة من أسفل الأرض أو من أعلاها ولو قارب سطح الأرض مع حصول الاسم.
الحادي والعشرون : لو اختلف مذهب الشريكين اجتهاداً أو تقليداً أو مع الاختلاف في التنجيس وعدمه أو وجوب النزح وعدمه عمل كلّ بتكليفه ؛ ولا يجوز للمنجّس منع المطّهر عن الاستعمال.
ولو اتّفقا على التنجيس فليس لأحدهما جبر الأخر على نزح ما قابل حصّته ، ولو أتى بتمام النزح لم يكن له منع الأخر عن الاستعمال.
الثاني والعشرون : لو كان لبئرٍ طريقان ، وإذا استسقى الشريكان دفعة تزاحمت الدلاء مثلاً تناوبوا ، وإذا تعارضوا في السبق اقترعوا ، وفي المشتركات العامّة المتقدّم أولى.
الثالث والعشرون : عند المعارضة ترعى الحصص ، لا عند عدمها.
الرابع والعشرون : إذا وجد بئراً أو مورداً يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال ، ولا حاجة إلى شيوع الوقف فيه.
تتمّة : في تطهير المياه
يطهر الماء المنفعل من قليل ، أو كثير لا مادّة له ، وقد اجتمع أوّلاً فأوّلاً من متنجّس أو كان متغيّراً فزال تغيّره بالاتّصال ولو مع عدم المزج بأحد أقسام المعصوم من أعلى أو مسامت ، وكذا في الأسفل مع التسريح من ماء مطر أو نهر أو كرّ فما زاد أو غير ذلك من الأفراد.
ولا حاجة إلى الدفعة في التطهير بالاتّصال بالكرّ بل المدار على اتّصاله متّصلاً لا منفصلاً حتى لو جمع قِرَب ، أو أواني صغار أو كبار ، واتّصل ماء أفواهها بعضها ببعض طهر بمجرّد ذلك الاتّصال ، ولو تعقّبه بلا فصل الانفصال ، ولا فرق في الواصل بين اتّساعه وضيقه.
ولو دخل البئر على القول بالنجاسة كافر فأسلم خارجاً وجب عليه غسل بدنه ،