ولو كان كافراً فأسلم فيها احتمل طهارة الماء تبعاً له كأواني الخمر المنقلب ونحوها ، والأقوى خلافها.
القسم الثاني من قسمي المياه : الماء المضاف
وهو ما لا يحسن إطلاق الماء عليه من دون إضافة أو قرينة ، مع مساواته للماء في أكثر الصفات كماء الورد ، والصفصاف ، والهندباء ممّا يعصر أو يصعد أو أعمّ من ذلك فيدخل فيه ما يخالف في الصفات كماء الرارنج (١) والرّمان والعنب ونحوها ، ولعلّ الثاني هو المراد ، وقد يدخل في المضاف باعتبار المزج دون الأصل.
والحاصل : أنّ ما كانت الإضافة أو نصب القرينة من غيرها فيه مسوّغاً للإطلاق فهو المضاف ، وما كانت فيه للتخصيص والتميّز كماء البئر والبحر والثلج والملح والنهر ونحوها فهو من المطلق.
وحكمه كسائر المائعات ينجس قليله وكثيره بإصابة النجاسة إذا وردت عليه أو ورد عليها بنحو التسريح دون القيام ، ولا
يطهر باقياً على حقيقته ، بخلاف المطلق ، نعم إذا امتزج بالماء المعصوم امتزاج استهلاك طهر ، ولا يرفع حدثا ولا خبثاً ، ويصلح أن يكون مكمّلا للمطلق مع الاستهلاك.
ولو شكّ في إطلاق مقدار الكرّ الملاقي لنجاسة غير مغيّرة وإضافته حكم بالإطلاق في حقّ الطهارة دون التطهير ، ولو اشتبه بالمحصور كرّر الطهارة حتى يعلم حصول الطهارة بالمطلق ، بخلاف المشتبه بالمغصوب أو بالنجس ، فإنّه لا يستعمل على حال.
ولو رأى ماء في الأواني المعدّة للماء المطلق في داره أو دار غيره أغنته المظنّة عن تطلّب العلم. ويجب استعمال المضاف في رفع النجاسة من بدن الحيوان الصامت إذا توقّفت عليه الإزالة ليجّف ، فيطهر عند وجوب طهارته ، كما يجب
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر أنّه تصحيف : النارنج.