والتشريك في البواقي على إشكال.
ولو داخل حال الدخول فنوى الاستقلال ، وأتى بباقي العمل عن المستقل صحّ ، وبالعكس أي داخل بعد دخول لم يصحّ إلا مع العود ، ولا فرق في التداخل بين الفروض والسنن ، ووجود غسل الجنابة فيها وعدمه.
ولو أتى بعضو أو أكثر مكرّراً غير معيّن ، وغير مداخل ، ثمّ داخل في البواقي ، فالأقرب عدم الصحة كما أنّه لو غسل العضو الأوّل مرّتين أو مرّات كلّ واحدة عن غسل ، ثمّ غسل باقي الأعضاء (مداخلاً قوي عدم الصحّة) (١).
ولو كرّر في الجميع قبل التمام أشكل ، والأحوط تجنّب هذه الأُمور للتأمّل في استفادتها من النصوص ولو ظهر فساد بعض المنضمّات لغير الرياء صحّ غيره ، وفيه يقوى فساد الجميع.
المقصد الثاني : أحكام الحائض
وهي بعد ما مرّ ممّا تعلّق بالمشترك (٢) أُمور :
منها : أنّها لا تصحّ صلاتها فرضاً ولا نفلاً ، ولا توابعها من أجزاء منسيّة وسجود سهو ، حتّى تطهر وتتطهّر بخلاف سجود الشكر والتلاوة ، وصلاة الجنازة.
ومنها : عدم صحّة صومها كذلك حتّى تطهر وتتطهّر قبل الصبح أو تتيمّم ، مع عدم التمكّن من الماء شرعاً أو عقلاً ، فلو طهرت بعد الصبح بأقل من ثانية وهي جزء من ستّين جزء من دقيقة فلا صوم لها ، وكذا لو تطهّرت بعده متعمّدة للتأخير فكذلك في صوم الفرض ، وفي النفل لا يبعد الجواز ، والترك أحوط.
وأمّا مع العذر فلا بأس في غير الموسّع ، ولا يجب البدار حينئذٍ والأحوط ذلك ، والنوم وإن تعدد مع نيّة الغسل ، لا مع نيّة العدم أو التردد أو النسيان وجهل الموضوع وضيق الوقت أعذار ، لا في جاهل الحكم ، والمتيمّم يترك النوم إلى الصبح ، والأحوط
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : قويت الصحة.
(٢) بدل ما بين الحاصرتين في «س» ، «م» ممّا عدا من أحكام مطلق الحدث.