المقصد الأوّل : في الأحكام المشتركة بينها
وهي عديدة :
منها : عدم العفو عمّا قلّ عن الدرهم ، ونزح الجميع للتطهير أو لأداء الواجب أو الندب في البئر.
ومنها : عدم العفو عن نجاسة الباطن في بعض الصور.
ومنها : اختصاصها بالنساء فما صدر من الخنثى المشكل من الدم لا يحكم عليه بشيء منها.
ومنها : دلالتها على البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً وعادة ، وفي الاستحاضة عادة فقط.
ومنها : توقّف صحّة طهارتها على نحو كلّ طهارة من العبادة صغرى أو كبرى على طهارة الماء ، وإباحته وإباحة المكان والإناء ومسقط الماء. وعدم المانع من الاستعمال من تقيّة أو مرض أو خوف على محترم ونحو ذلك على الأقوى ، وكذا الحكم فيما يتيمّم به.
ومنها : حرمة مسّ القرآن قبل الطهارة منها كسائر الأحداث من الصغريات والكبريات ، والبحث في المسّ وكيفيّته وفروعه ودقائقه تقدّم في مباحث الوضوء.
ومنها : إجراء حكم الجبائر والجروح المعصّبة ، واللطوخات في أغسالها ووضوءاتها ؛ وقد تقدّمت دقائقها وفروعها في مباحث الوضوء بما لا مزيد عليه ، ويستوي معها جميع الأغسال الرافعة وغيرها وجميع الوضوءات كذلك.
ومنها : أنّه لا يجوز العدول في غسل من أغسالها إلى غيره على نحو غيرها من الأغسال ، ولو حصل سبب من الأحداث متجدّد في أثناء غسل لم يكتف بما فعل من الغسل الأوّل بل يتمّ ويعيد للاخر من رأس (مع اختلاف النوع ، ومع الاتّحاد يبطل ما فعل ، ويعيد من رأس ، وفي أسباب السنن يتمّ ما فعل مطلقاً ، ويجتزئ به) (١).
وإذا دخل في غسل فظهر له أنّ الذي عليه غيره ، أعاد من رأس ، ولا يبعد القول
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : حتى لو اتحد النوع كمن دخل في غسل التوبة عن ذنب سابق ، وجدد ذنباً في أثناء الغسل ، ولم يكتف بغسل التوبة الأوّل للأوّل عن الثاني.