العدد المحفوظ ثلاثة (١) أو أربعة أو خمسة في ضمن عشرة معيّنة.
وأمّا لو زاد كما لو ضيّعت ستّة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة ففي القسم الأوّل الخامس والسادس ، وفي الثاني ما بين الرابع والسابع ، وفي الثالث ما بين الثالث والثامن ، وفي الرابع ما بين الثامن والتاسع ، وعلى هذا النحو فيما عداها.
ولو علمت أنّها كانت تصل العشرة الأُولى بالوسطى بيومين ، فالعاشر والحادي عشر حيض بيقين ؛ أو الوسطى بالأخيرة كذلك ، فالعشرون والواحد وعشرون ؛ أو نصف الشهر الأوّل بالنصف الثاني ، فالخامس عشر والسادس عشر ؛ أو شهراً بشهر فاخر الأوّل وأوّل الثاني ، وإن كان الوصل بالكسر فاليقين بالكسرين وهكذا. وما عدا محلّ اليقين يجري فيه حكم الاضطراب ، فإن حصل تميّز بالوصف مع جمع الشروط فيها ، وإلا تخيّرت في التكميل من الأوّل أو الأخر أو منهما ، والأوّل أولى.
ومنها : أن تذكر بعض الوقت وبعض العدد ، فهذه تتحيّض بالمتيقّن منهما ، وتكون في الباقي مضطربة ترجع إلى الوصف ، مع جمع الشروط ؛ وإلا تخيّرت في التعيين كسائر المواضع التي تتخيّر فيها.
ثمّ ما بقيت على نسيانه في جميع الأقسام إن كانت لا تعلم كيف كان ، قوي الرجوع فيه بعد الوصف إلى الأنساب والأقران ، وإن علمت أنّها كانت فيه على عادة ، ونسيتها قوي القول بنفي الواسطة من الوصف والروايات ، وفي مثل هذه الأُمور التي اختلفت فيها الأنظار والأخبار ينبغي فيها تمام الاحتياط.
المطلب الرابع : في أحكام الدماء
ولا حاجة إلى التعرّض لثلاثة منها وهي : دم الجرح ودم القرح ودم العذرة ؛ لظهور أحكامها من بحث أحكام النجاسات ، إنّما المحتاج إلى البحث ثلاثة منها : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ، فانحصر البحث في مقاصد :
__________________
(١) في «س» ، «م» : اثنين أو ثلاثة.