حصول العلم.
حادي عشرها : أن يفرك ويدلك استظهاراً ، ويبالغ في العصر زائداً على المجزي ، مع عدم بلوغ حدّ الوسواس.
ثاني عشرها : الدوام على طهارة البدن والثياب ، فإنّ الظاهر أنّ لها رجحاناً بحسب الذات ، وآخر باعتبار الغايات.
ثالث عشرها : أن يأخذ بالاحتياط مع حصول المظنّة بالنجاسة في غير الأمور العامّة.
رابع عشرها : تقصير الثياب ، وتحرّي المواضع الطاهرة لموضع موطإ نعله وقدميه ، والأخذ بالتوسّط في المطهّر بين الإسراف والتقتير.
(خامس عشرها : استحباب النضح بالماء للثوب إذا لاقى ميتة أو كلباً مع اليبوسة ، ومن عرق الجنب من الحلال.
سادس عشرها : استحباب غسل الثوب من عرق الحائض) (١).
المطلب الخامس : في الأواني
جمع إنية وهي جمع إناء كوعاء وأوعية وأواعي وزناً ومعنى ، وتفسيرها بالظروف والأوعية تفسير بالأعمّ كما هي عادة أهل اللغة في أمثالها من التفسير بالأعمّ ، والإحالة إلى العرف في تحقيق المعنى. والظاهر أنّها عبارة عمّا جمعت أُمور :
أحدها : الظرفية.
الثاني : أن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع (٢) فصّ الخاتم وإن عظم ، وعكوز الرمح ، وضبّة السيف ، والمجوّف من حليّ المرأة المعدّ لوضع شيء فيه للتلذّذ بصوته ومحلّ العوذة ، وقاب الساعة ، وآنية جعلت لظاهر أُخرى ، بمنزلة الثوب ، مع الوضع على عدم الانفصال ، ولو انفصلت ثم وصلت ، أو بالعكس رجعت
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) كذا في جميع النسخ.