السابع : اشتباه دم الجُرح بدم القَرح ، ولا مائز هنا إلا إذا علم تطويق أحدهما دون الأخر ، فلا تعلم حاله أو يعلم عدم تطويقه ، وأنّى لنا بذلك ، ولا ثمرة يعتّد بها.
الثامن والتاسع والعاشر : اشتباه دم الاستحاضة بدم العُذرة أو الجُرح أو القَرح ، وهو أصل بالنسبة إليها ما لم تعلم دمائها ، فإن علمت واستصحبت عمل عليها ، ولو علمت أسبابها فلا يبعد تقديمها أيضاً عليها.
ويقوى في النظر الرجوع إلى التطويق وعدمه ، وأمّا اعتبار الخروج من الجانب المعدّ للجروح والقروح فبعيد ، والأقوى الرجوع إلى أصالة الطهارة من الحدث ، فتنتفي الاستحاضة مع العلم بالأسباب ، مع العلم بالدم وبدونه.
فإن لم يكن علم بالأسباب ولا بالدم فالحكم بالاستحاضة ؛ لأنّها أصل كما يظهر من التتبع ، وإذا تعذّر الاختبار رجع إلى الأصل ، ويكتفى بشهادة عدول أربع من النساء في تعيين الدم ، ولا يبعد الاكتفاء بالواحدة مع العدالة ، وينبغي الأخذ بالاحتياط الذي هو طريق النجاة في أمثال هذه المقامات.
المطلب الثالث : في الاشتباه بين الحيض وغيره
وفيه بحثان :
[البحث] الأوّل : في المقدّمات
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : فيما يمتنع فيه الحيض. وهو ضروب :
أحدها : الصغر فيمتنع حصوله من الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنوات ، كلّ سنة عبارة عن اثنى عشر شهراً هلاليّة إن وافقت ولادتها أوّل اليوم الأول من أيّام الشهر ، ويدخل فيها شهر عددي إن حدثت خلال الشهر على الأقوى ؛ ويحتمل الاكتفاء بتكميل الأيّام الفائتة من الشهر الثاني وهكذا ، فيكون بتمامها هلاليّةً.