ويحتمل رجوع السنة إلى العدديّة والأقوى ما ذكرناه ، والأخذ بالاحتياط أسلم ، ويكتفى بالتلفيق في اليوم المنكسر على الأقوى ، ويحتمل إلغاؤه فلا يحتسب من الأيّام ، واحتسابه يوماً تامّاً ، والتفصيل بين القليل والكثير في الاحتساب وعدمه ، والتلفيق وعدمه ، وفي احتساب وقت خروج بعض الولد من اليوم وجه ، والأوجه خلافه.
ويثبت البلوغ بالقرائن العلميّة ، والعلامات الشرعيّة ، والأخبار القطعيّة ، وشهادة العدلين من الرجال ، وأربع من عدول النساء فيما لا يمكن اطّلاع الرجال عليه من العلامات ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد رجلاً كان أو امرأة في ترتيب أحكام العبادات وجه قويّ.
ثانيها : اليأس ويحصل بالطعن بالسنّ ، ويعلم بالقرائن القاطعة متحدة أو متعدّدة كاحديداب الظهر ، وبياض الشعر ، وتقلّص الوجه ، وانهدام الأسنان ، ونحول الجسم ونحوها ، مع العلم باستنادها إلى الطعن في السنّ ، بحيث يساوي العدد المعتبر في اليأس ، أو يزيد عليه.
وببلوغ ستّين سنة هلاليّة ، ويجري فيها مع انكسار الأيّام أو الشهور ما ذكر في مسألة البلوغ ، هذا إن كانت قرشيّة منسوبة إلى قريش ، حرّة كانت أو أمة ، وهو النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب فقط دون الامّ وحدها على الأقوى.
وربما قيل (١) باعتبار نسب الأُمّ هنا لأنّ المدار على أمزجة النساء هاشميّة كانت أو لا ، وإن كان المعروف منهم اليوم من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة ، ثم المعروف من بني هاشم من انتسب إلى أبي طالب عليهالسلام أو العبّاس ، وقد ينتسب بعض في البوادي إلى قريش ، ولا يبعد جريان الحكم فيهم ، أو كانت نبطيّة منسوبة إلى النبط ، وهم في أصحّ الأقوال (٢) قوم كانوا في زمان صدور الروايات ينزلون سواد العراق.
وإلحاق جميع النازلين بقصد التوطّن في كلّ حين غير بعيد ، أمّا النازلون لا بقصد التوطّن فلا يجري عليهم حكمهم ، ولو عدلوا عن التوطّن في سواد العراق ، واتّخذوا
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٢٢.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ٢٧٥ باب ما أوّله النون.