وطناً أُخر أخرجوا عن الحكم ، مع مضي زمان يقتضي تغيّر المزاج أو مطلقاً ، وفي اعتبار انقضاء ستّة أشهر في الوطن الجديد للخروج عن الحكم الأوّل أو الثاني وجه.
(ويضعّف القول بأنّهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين ، أو أنّهم قوم من العجم أو أنّهم من كان أحد أبويهم عجميّاً والآخر عربيّاً أو أنّهم عرب استعجموا ، أو عجم استعربوا ، وأن أهل عمّان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نبط استعربوا) (١) ، والأقوى أنّهم في هذا الوقت لا يعلمون ، وبالأصل ينفون.
(ولا يعتبر النسب الشرعي ، فيجري الحكم في ولد الزنا هنا ، وفيما سبق ؛ لأنّ المدار على المزاج ، والمشكوك منهما ينفى عنهما ، والثابت بالإقرار أو بالقرعة يجري عليه حكمهما) (٢) ، وببلوغ خمسين سنة على النحو المتقدّم فيما عداهما.
ويثبت النسب فيهما بالقرائن المفيدة للعلم وبالشياع وشهادة العدلين وفي الاكتفاء بشهادة العدل الواحد ، ولو أُنثى وجه قويّ.
ولو استمرّ الدم من قبل بلوغ الحدّ إلى ما بعد بلوغه ، فإن كان الماضي قبل الحدّ ثلاثة أيّام فما فوقها ولم يكن مانع حكم بكونه حيضاً ، دون ما بعد الحدّ ، وإلا فالكلّ ليس بحيض. ولا يجري هنا حكم تجاوز العشرة وعدمه.
ثالثها : الذكورة ؛ فيمتنع من الخنثى ، ويحكم بأنّ الخارج من فرجها ليس بحيض إذا علمت ذكورتها ببعض العلامات ، ومع الشكّ فيها يشكّ في كون الدم حيضاً ، وينفى بأصل الطهارة من الحدث.
رابعها : النقصان عن ثلاثة أيّام متوالية يستمرّ فيها الدم من أوّلها إلى آخرها ولو في باطن الرحم بعد البروز ابتداء ، ويستعلم بإدخال القطنة ونحوها.
خامسها : الزيادة على عشرة أيّام وحكم المنكسر ظاهر ممّا تقدّم وجميع ما ذكر من السنين والشهور والأيّام لا تدخل فيه الليلتان الواقعتان على الحدّين ، ويدخل فيه الليالي المتوسّطات.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».