ويجوز الأُجرة عليها لندبها ، وعلى مندوبات الصلاة الواحدة ، دون واجباتها.
ولو أخذ على واجباتها عارياً مع الإخلاص في النيّة صحّت صلاته ، ولو جهل الحال حمل على الصحّة ، ولا بأس بقبول الهدايا.
ولو حضرت جنازة قدّمت صلاتها استحباباً على صلاة النافلة ، وكذا على الفريضة مع سعة وقتها ، ولو ضاق وقت الفريضة دونها ، أو ضاق الوقتان قدّمت الفريضة.
ولو صلّى على جنازتين بإذن وليّ أحدهما دون وليّ الأخر صحّت للمأذون فيه وفسدت لغيره ، ولو ظنّها لم تكمل ستّ سنين ، أو أنّها صلّى عليها فنوى الندب ، ثمّ بان وجوبها أو بالعكس ، فنوى الوجوب ، ثمّ بان خلاف ذلك صحّت.
ولا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنّه ينوي الشخص.
ولو أتى بالضمائر المذكّرة مؤنّثة بقصد الجثّة ، أو المؤنّثة مذكّرة بقصد الشخص مثلاً ، فلا مانع (والأقوى صحّتها مع عدم التعويل أيضاً) (١).
والظاهر وجوب الدعاء بين التكبيرات ، ولا يشترط دعاء مخصوص إلا أنّه يجب ذكر الميّت في ضمن بعضها ، والأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه. والظاهر أنّ اللحن في الأذكار والدعاء لا يفسدها ، وفي التكبيرات يلزم المحافظة على عربيّتها.
ويجوز قطع الصلاة اختياراً على الأقوى ، ولا يتعيّن إتمامها كغيرها من الواجبات الكفائيّة بمجرّد الدخول ، ولا يسقط وجوبها عن الناس إلا بعد التمام.
المبحث التاسع : في الدفن
يُستحبّ إعداد الإنسان قبره في صحّته فضلاً عن مرضه لما فيه من التأهب للقاء الله ، وأن يدخل فيه على الدوام ويقرأ القرآن كما كان يصنعه بعض نوّاب الإمام عليهالسلام.
وفي حفره لدفن المؤمن فيه ثواب عظيم ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من احتفر لمؤمن قبراً محتسباً ، حرّمه الله تعالى على النار ، وبوّأه بيتاً في الجنّة ، وأورده
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».