ولو اختلف القصد في الأبعاض لحق كلا حكمه ، ولا يؤثّر العدول بالنيّة بل يبقى على ما كان عليه.
وحرمة الاستدامة على نحو حرمة الابتداء ، فلو وضع جاهلاً أو غافلاً ثمّ علم أو تفطّن وجب عليه الرفع ، (ولو محي الصورة بوضعه على في ابتدائه دون استدامته) (١). ولو غيّرت الكلمة إلى غير القرآن تغيّر الحكم.
ولو توقّفت إزالة النجاسة عنه على مماسّته أو إصلاحه مع خوف الضياع جاز ، بل وجب (في القسم الأوّل ، وفي الثاني على إشكال ، ولو وقف رفع بشرة محدث على مسّ آخر لوحظ الترجيح بسبب طول المدّة وقصرها ، أو الشدّة والضعف على إشكال) (٢) غير أنّه يلزم ترجيح الأخفّ حدثاً مع الدوران ، كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر ، والأضعف من الأكبر على الأقوى منه.
ولا يجب على الأولياء ولا على المعلّمين حفظ غير المكلّفين (٣) والأحوط المحافظة على منعهم عن المسّ خصوصاً المميّزين. ولا يرتفع حكم الحدث إلا بعد تمام الوضوء ، فلو بقي مقدار ذرّة من الجزء الأخير لم يجز المسّ بما تقدّم. ويقوى الجواز هنا في مسّ اسم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام.
وتجب إزالة النجاسة (٤) فوراً وإخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحي كتابته أو تنقلب حقيقته ، كما في غيره من المحترمات ، كالتربة الحسينيّة ونحوها.
والظاهر تسرية الحكم إلى غلافه وجميع ما اتّصل به حال الاتّصال.
(ولا بأس بمسّ المحدث أرض المسجد والتربة الحسينيّة ، والضرائح المقدّسة) (٥).
وفي كتابة المحترم بالمداد أو على القرطاس المتنجّسين أو بالدم النجس مثلاً وجهان : الجواز ، والمنع ، والأقرب الثاني لا سيّما فيما كان من نجس العين وفيما يكون من
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «ح» زيادة : ومع عدم الاشتراط عليهم.
(٤) وفي «ح» : الخبثيّة السارية فوراً وفي غيرها إشكال.
(٥) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».