الإعادة ، ويحتمل الإلحاق بوجدان الماء ، وتمشية الغلوة والغلوتين في فاقد التراب ، أو فاقد مطلق السابق ، وإن وجد اللاحق ذات وجهين أقواهما تسرية الحكم. ولا ينبغي ترك الاحتياط في أمثال هذه المقامات.
الثامن : الثلج على ما قيل صلباً أو رخواً والتحقيق عدم اعتباره في باب التيمّم ، نعم إن أمكنت إذابته بكفّيه أو بغيرهما حتّى يقوم مقام الماء وجبت ، وإلا فحاله كحال الماء المتكوّن ملحاً أو نحوه.
ولو تيمّم به قاصداً له أو لرطوبته على اختلاف الوجهين عاملاً بالاحتياط وصلّى (١) أخذ بالجزم وقضى أو أعاد ، وفي تقديم الصلب على الرخو ؛ لأنّه أقوى شبهاً بالأرض ، أو بالرخو ؛ لأنّه أقوى شبهاً بالتراب وجهان ، والأقوى أنّهما سيّان.
المقام الرابع : في التيمّم الاضطراري
وهو أقسام :
أحدها : تيمّم التقيّة بالنكس أو مسح جميع محالّ الغسل في الطهارة المائيّة ونحو ذلك ، ويصحّ مع جمع الشروط المذكورة في بابها ، وإذا كان ما به التقيّة مشتملاً على المشروع وزيادة ، وجب تخصيص المشروع بالنيّة وإخراج الزيادة.
ثانيها : ما يتيمّم به ، ولا يصحّ التيمّم عند الاضطرار مع تجاوز الأقسام السابقة ، ويصحّ مع التنقّل عن السابق إلى اللاحق كما تقدّم ، ومع القصور عن مباشرة تمام باطن الكفّ وإمكان التكرير حتّى يستوفي يجب التكرير ، ومع تعذّره أو تعسّره يقتصر على الممكن ، ولا يسقط على الأقوى.
وأمّا نجاسته بتمامه أو امتزاجه بحيث لا يتميّز فلا يسوغها الاضطرار ، ونجاسة بعضه حكمها مع عدم التعدّي أو التعدّي والعفو حكم القصور. والمغصوب مع الاضطرار إلى التيمّم به لفقد غيره كحاله مع الاختيار ، وأمّا في الإجبار مع
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : ثمّ.