ولو توضأ رامساً لعضوه أو اغتسل مرتمساً في غسله أو تناول بيده أو بالة من أحدهما بطل ما فعل ، ولو أخرجه بقصد التفريغ ثمّ عمل فلا بأس ، ولو جعل أحدهما مصبّاً للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان ، والعالم وجاهل الحكم سيّان في البطلان ، وجاهل الموضوع والناسي ، والمجبور في الصحّة سواء ، كما في المغصوب.
ولو علم في الأثناء حرم الإتمام ، ويجب كسرها ، ولا يجوز إبقاؤها لزينة ولا لغيرها ، وليس على الكاسر ضمان قيمة الهيئة ولو أمكن تحويل الهيئة إلى ما يخرج عن اسم الإناء أجزأ عن الكسر.
ولو دار بين استعمال أحدهما واستعمال المغصوب قُدّما عليه. وبينهما وبين جلد الميتة أو بين الفضّة والذهب احتمل تقديم الأوّل في الثاني ، والثاني في الأوّل ، والمشتبه بالمحصور يجب اجتنابه ، وما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان أو مخالفاً.
والمُذَهّب والمُفَضّض تمويهاً وتلبيساً وتنبيتاً لا بأس به على كراهة.
ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية ، ولو تعذّر التطهير إلا منهما لزم التيمّم.
ولا يجوز هبتها ولا عاريتها ولا رهنها ولا بيعها ، ولا غيرها من النوافل ، ولا تسليمها إلا بشرط الكسر أو العلم به ، مع كون المتعلّق المادّة دون الصورة ، وعدم حصول التراخي فيه.
المقام الثاني : ما اتّخذ من الجلود
كلّ جلد طاهر ممّا كان من غير ذي النفس أو ذي النفس مع قابليّة التذكية ووقوعها ، من مأكول اللحم وغيره يجوز استعماله في جميع ضروب الاستعمال ، وما كان نجساً لكونه من نجس العين ، أو من ذي النفس طاهر العين ولا يقبل التذكية كالمسلم ، وإن كان جلده طاهراً كما بعد التغسيل ونحوه ، أو يقبلها ولم يذكّ ، فلا يجوز التصرّف به على وجه الاستعمال فيما تسري نجاسته إليه كقليل الماء ، أو لا ، ككثيره.