أسبابها أو مع عدم تحقّق دمائها ، وأمّا مع تحقّق (١) أحدهما فهي أصل له على تأمّل في تحقّق الأسباب فقط ، وقد يقال بأنّ كلّ دم مستصحب أصل بالنسبة إلى غيره ممّا يحتمل حدوث سببه أو حدوثه ، وأمّا مع احتمال الحدوث وفقد السبب أو جهله قِدَم الاستحاضة هو الأصل ؛ لأنّه من الدماء الطبيعيّة.
المقام الثاني : في بيان أحوال التعارض وهي أقسام :
الأوّل : اشتباه دم النفاس بدم الاستحاضة ، وحكمه تقديم دم النفاس مع القطع بالولادة وخروج الدم استصحاباً ، وكذا مع القطع بها دونه عملاً بالظاهر ، وفي الترجيح بموافقة وصف دم الحيض مع حصول الشكّ ؛ لأنّه دم حيض تخلف في الرحم ، لتغذية الولد وجه غير أنّ الظاهر من الأخبار خلافه (٢).
الثاني والثالث والرابع : اشتباهه بدم البكارة كأن حملت وهي بكر بالمساحقة ونحوها ، وفضت بكارتها بالولادة ، وبدم الجُرح والقَرح ، والحكم في الجميع تقديمه مع القطع بالولادة ، وتقديم غيره مع الشكّ فيها.
ولو علمت الولادة وشكّ في الدم مع سبق الدم من غيرها ، فلا يبعد ترجيح الظاهر ، وهو دم الولادة ، ويحتمل جريان حكم الاختبار بالتطويق وعدمه ، والخروج من الأيسر وخلافه ، على نحو ما سيجيء من التعارض بينها وبين الحيض.
الخامس والسادس : اشتباه دم العُذرة بدم الجُرح أو القَرح ، ويقدّم هنا معلوم السبب على مجهوله ، ومعلوم الدم على مجهوله ، ومع التساوي يرتفع التميز ، ويمكن القول بأصالة دم العذرة مع حصول الأسباب ؛ لأنّه كالطبيعي ، ويمكن القول باختبار العُذرة بتطويق القطنة وعدمها حيث لا يكونان كالطوق ، وحيث لا يكون الدم كثيراً منصباً يمنع عن التطويق والجرح والقرح بالخروج من الأيمن أو الأيسر ، كما سيجيء في مسألة اشتباه الحيض ، والثمرة هنا وإن كانت ظاهرة لكنّها قليلة.
__________________
(١) في «س» ، «م» : عدم تحقق.
(٢) الكافي ٣ : ٩٨ ح ٣ ، ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٥ ح ٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ٦١٢ أبواب النفاس ب ٣.