بالاكتفاء في كلّ من غسل الحيض والنفاس ، وكذا الاستحاضة الكبرى والوسطى بغسل عنه وعن مشابهه ؛ لكون الحيض والنفاس واحداً ، والاستحاضة جنس واحد في الأخيرين
ومنها : اعتبار النيّة في طهارتها كسائر العبادات المشروطة بها على نحو ما فصّل في مباحث الوضوء. ولا بدّ من المقارنة ، فمن خرج من بيته إلى نهر أو حمّام أو نحوهما بقصد الغسل ، ثمّ نسي ما قصد فغمس نفسه في الماء غير قاصد للغسل أو رتّب كذلك بطل الغسل ويقصد رفع الحدث للاستباحة ، لانقطاع دم الحيض والنفاس ، وكذا لانقطاع دم الاستحاضة ، ومع الاستمرار ينوي الاستباحة فقط.
ومنها : لزوم الوضوء والغسل معاً لرفع الحدث أو الاستباحة ، وحصول صفة الطهارة فيما كان منها من ذوات الأغسال ، ويساويها في ذلك ، غسل المسّ دون غسل الجنابة ؛ فإنّ فيه الغسل فقط ، وإذا جامعها هو وشبهه سقط وضوئها. ويجوز لها تقديم الوضوء على الغسل وعكسه ، والأوّل أولى ، وتنوي مطلق الرفع أو الاستباحة بهما عند الدخول في الأوّل من غير تفصيل ، ولها نيّة رفع الحدث الأكبر بالغسل والأصغر بهما مع سبقه ، ومع لحوقه تنوي استقلالاً.
ومع فقد الماء أو تعذّر استعماله أو تعسّره بسبب من الأسباب المقرّرة في باب التيمّم لهما معاً ، يلزم تيمّمان أحدهما عن الوضوء ، والآخر عن الغسل ، مقدّماً ما شاء منهما ، والأوّل أولى.
ولو وجد من الماء ما يكفي الوضوء فقط تيمّمت عنهما تيمّمين ، وبطل حكم الماء على الأصحّ ، وإن وجد ما يكفي الغسل اغتسلت ، وتيمّمت للوضوء (١) ، ولها رفع حكم الأكبر فقط ويبقى حكم الأصغر دون العكس.
ويشترط في الاستحاضة المستمرّة تعقيب أحدهما بصاحبه ، فلا يجوز الفصل ، وحدوث الأصغر من الأحداث (في أثناء الأغسال سوى غسل الجنابة أو بعدها) (٢)
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : دون العكس.
(٢) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : بعد الغسل.