وارتماساً ، أمّا الارتماس فيعتبر فيه ثلاث ارتماسات بثلاث مياه ، مع ثلاث نيّات يقارن بهنّ الكون تحت الماء ، كلّ واحدة عن غسل ، والأحوط تقديم اخرى جامعة (١).
وأمّا غُسل الترتيب فهو عبارة عن ثلاثة أغسال ، بثلاث مياه ، بثلاث نيّات ، يقارن بهنّ الشروع بالرأس ، ولا مانع من التقديم حين الشروع في المقدّمات ؛ والأحوط تقديم النيّة الرابعة في القسمين ، وهي النيّة الجامعة.
أوّلها : بماء السدر ممروساً أو مسحوقاً ليتحقّق إضافته إليه ، وإن صدق بدونهما فلا بأس ، مبتدئاً بالرأس حتّى يتمّه إلى أسفل الرقية ، ثمّ بالجانب الأيمن ، وهو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبة حتّى يتمّه إلى باطن القدم الأيمن ، ثمّ بالجانب الأيسر ، وهو نصف البدن الأيسر حتّى يتمّه إلى باطن القدم الأيسر ، والعورة والسرّة يكرّر غسلهما أو ينصّفهما ، ويلزم إدخال بعض أجزاء الحدود ليحصل يقين الترتيب.
ثانيها : بماء الكافور على ذلك النحو ، ويكتفي بالمسمّى ، مع صدق الاسم ، وورد قدر نصف حبّة.
ثالثها : بالماء القَراح كذلك مرتّباً لها ، فلو قدّم مؤخراً ، أو أخّر مقدّماً من غسل على غسل ، أو عضو على عضو عمداً أو سهواً أعاد على المؤخّر ، ويجتزئ بما صنع فيما حقّه التقديم مع السهو أو العذر ، وأمّا مع العمد وعدم العذر فيلزم إعادتهما معاً.
ولا ترتيب بين أجزاء الأبعاض الثلاثة ، فلو ابتدأ بالقدم قبل ما يلي الرأس جاز ، ولا موالاة بينها ، ولا بين أجزائها ، فلا يضرّ الفصل. ولو مع الجفاف ، ولو أتى ببعض الأغسال ترتيباً ، وببعض ارتماساً لم يكن بأس ، وكذا لو رتّب رامساً لبعض الأعضاء دون بعض.
ولو كان عليه حال الحياة أغسال سقط اعتبارها واجتزى بغسل الأموات عنها ، وبنيّته عن نيّتها ، ولو وضع تحت المطر ، أو تحت ميزاب أو نحوه ، وأتى بشرائط الغسل ، أجزأ ترتيباً في مقام الترتيب ، وارتماساً في مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشرة.
__________________
(١) في «م» ، «س» : تقديم الجامعة.