أحدهما : ما تنجّس بالبول مطلقاً ممّا لم يرسب ماء الغسالة فيه من أواني أو صخور أو أخشاب أو أعواد أو بدن أو شعر أو صوف أو وبر غير مفتول ولا منسوج ولا ملبّد ونحو ذلك.
القسم الثاني : ما تنجّس ببول الذكر من الإنسان المسلم رسب فيه الماء أو لا أرضاً أو غيرها إذا لم يتغذّ بالطعام تغذّى بلبن غير أُمّه من النساء أو بلبن الحيوان رضاعاً أو وجوراً (١) أو لا ، تجاوز السنتين مع بقاء الطفوليّة أو لا ، ما لم يخرج عن اسم اللبنيّة بأن يجعل أقِطاً أو جُبنّاً.
وما دخل جوفه من الطعام فاستفرغه لا عبرة به ، ولو خرجت منه رطوبة مشتبهة فلا يبعد الحكم بأنّها منه ، ولو تغذّى ثمّ أهمل بقي على حكم التغذّي والاحتقان وإن كثر ليس من التغذّي ، وفي السعوط والتقطير مكرّراً مع الوصول إلى الجوف وجهان ؛ أقواهما عدم الاعتبار إلا مع الجعل وسيلة إلى التغذّي ، ومع الشكّ بالتغذية يحكم بعدمها. وهل يثبت التغذّي بشهادة المربّية مع عدم العدالة ، الظاهر نعم.
هذا كلّه مع السلامة عن الخليط من نجاسة أخرى دم أو غيره ومن إصابة نجاسة له في وجه أو للمتنجّس به ، فلو كان التنجيس من غير البول أو من غير الذكر بل من الصبيّة أو من غير الإنسان أو غير المسلم منه أو اجتمع مع الخليط أو أصيب هو أو محله بنجاسة أخرى أو تغذّى بالطعام بمقدار ما يقال فيه التغذّي ولا عبرة بمطلقه ، وإلا لم يبق للمسألة حكم ؛ لغلبة التحنيك بالتمر وشبهه لم يجر فيه الحكم ، وكذا لا عبرة بالنادر على الظاهر ، وإلا لم يجر فيه الحكم غالباً.
وحكمه صبّ الماء مع رسوب ماء الغسالة وعدمه مرّتين حتى يصل إلى تمام محلّ الإصابة مع الغلبة على البول ، ولا يلزم فيه الانفصال بعصر ولا بغيره ، ومع انفصال الغسالة يحكم بنجاستها ، ويكون انفصالها كانفصال دم المذبح ومع عدم الانفصال تكون بحكم الرطوبة المتخلّفة والتطهير لثوب المربّية منه مرّة في اليوم والليلة
__________________
(١) الوَجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق صبيّ. واسم ذلك الدواء : الوَجور : لسان اللسان ٢ : ٧١٨.