عليهالسلام ونحوها ؛ فإنّه ربما يرجّح لها التأخير ما لم ينته إلى فساد ونحوه.
ومنها : ما لو كان التأخير لخوف عليه من حوادث ، كإبعاده من أرض الأعداء خوفاً عليه من نبش أو إحراق أو تمثيل أو هتك حرمة بجعله غرضاً للنشّاب أو ملعبة للصبيان ونحو ذلك. أو لخوف عليه من شدائد الآخرة ، وهو أولى من الأوّل بالملاحظة فينقل إلى مشاهد الأئمّة عليهمالسلام أو من مشهد إلى أفضل منه ، وربما يلحق مقابر الأولياء والشهداء بل مقابر المؤمنين.
ويجوز حينئذٍ نقله كلا أو بعضاً عظماً مجرّداً أو لحماً منفرداً أو مجتمعاً مع العظم بعد الدفن وقبله ؛ ولا بأس بشقّ بطنه والتمثيل به إذا توقّف النقل عليه ، والأولى في الشهيد دفنه في محلّه.
ومنها : ما لو شكّ في موته لعروضه فجأة بإغماء أو دهشة أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبة بخار أو نحوها ، فينتظر به أحد الأمرين :
إمّا يقين بمجموع علامات أو أمارات به ، كحدوث الرائحة ، وانخساف الصدغين ، وميل الأنف ، وامتداد جلدة الوجه ، وانخلاع الكفّ من الذراع ، واسترخاء القدمين ، وتقلّص الأُنثيين إلى فوق ، وتدلّى جلدتهما ، وزوال النور عن بياض العين وسوادها ، وزوال حركة النبض ، وانتفاخ البطن ، واصفرار البدن إلى غير ذلك.
أو انتظار ثلاثة أيّام ، مع الليلتين المتوسّطتين فقط على الأقوى ؛ والكسر يجبر من الليلة الرابعة أو يومها على الأصحّ.
ومنها : ما لو كان مصلوباً فإنّه يجوز أن يؤخّر ثلاثة أيّام لتعتبر به الناس ، ولا يزاد على ذلك.
ومنها : أن يكون حاملاً ، وفي بطنها ولد حيّ فإنّه يجب التأخير حتّى تشقّ بطنها من الجانب الأيسر ، ويخرج منها ، ثمّ يخاط ، ويؤتى بالأعمال ، ونحوه ما لو كان مبتلعاً لمال ضارٍّ ، وفي الجواز مطلقاً إشكال ، ولعلّ الشقّ هنا من وسط البطن أولى ، ولو كان الولد ميّتاً في بطنها ، وهي حيّة فيقطع ، ويخرج من فرجها قطعة قطعة.
والمتولّي لتلك الأعمال فيما يتوقّف على النظر إلى العورة أو مسّها من جاز نظره