والحكم فيهما أنّه إن كان الشك (١) مع بقاء التشاغل فيه عاد على المشكوك وإن دخل في غيره من أفعال الوضوء. وإن فرغ وكان باقياً على هيئته في جلوسه أو قيامه ولم يطل الفصل عرفاً ، فالحكم فيه كالسابق ، وإن دخل في عمل يترتّب عليه ، أو كان ينبغي فعله لأجله في وجه كبعض الأوراد ، أو قام من محلّه ، أو تغيّر عن هيئته فلا يلتفت إلى ظنّه ما لم يكن عن طريق شرعي فضلاً عن شكّه ووهمه بل يبني على الصحّة.
وكثير تلك الإدراكات في نفس الفعل ، أو توابعه (٢) لا يعتبر إدراكه في صحّة أو فساد ، بل يبنى على (٣) الصحّة في جميع الأقسام سوى قسمين : العلم بالوجود ، والعلم بالعدم ، فإنّه يجب فيهما السؤال ونصب العلامات ، لتعرّف الأحوال ، والتزام ذلك في الأقسام الأُخر ضعيف الوجه عند أرباب النظر ، فإن كانت الكثرة غير مخصوصة عمّ الحكم ، وإن كانت مخصوصة اقتصر في الحكم على الخاص ، والكثرة يرجع فيها في غير الصلاة إلى العرف ، وإن قلنا فيها باعتبار العدد ، وذو العادة يقوى في النظر عدم الالتفات إلى شكه ، مع ضبط العادة لأنّه في ذلك الحال أذكر.
ولو علم ثمّ شكّ مع معرفة سبب العلم فهو شاكّ ، وإلا كان كالعالم (والأقوى أنّه) (٤) لا فرق لظاهر الإطلاق.
ولو شكّ فيما لو عاد إليه قام احتمال البدعة عاد ؛ لأنّ الاحتياط يدفعها ، كما لو شكّ في غسل العضو مع احتمال سبق الغسلتين ، أو في المسح مع احتمال فعله.
ولو شكّ فعاد فبان أنّه غسل ثالث لم يلحق بالماء الجديد ، على إشكال.
والفرق بين الكلّ والجزء من خصائص الوضوء ، وفي غيره من الأعمال حال الأجزاء بعضها مع بعض كحال الأعمال.
__________________
(١) في «ح» كذا : في شيء منها مع بقاء التشاغل فيه قبل الفراغ ، أو الدخول في غيره من أفعال الوضوء أو الفراغ منه ، وكان باقياً على هيئته في جلوسه ، أو قيامه ، ولم يطل الفصل عرفاً وعاد الفصل عرفاً على المشكوك ، وإن طال الفصل أو دخل في عمل.
(٢) في «ح» زيادة : مع الاستمرار وعدمه ، صحّةً وفساداً ، ووجوداً وعدماً.
(٣) في «ح» زيادة : الوجود و.
(٤) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : وربّما قيل بأنّه.