ومنها : إنّا نأمر صبياننا إذا كانوا بني خمس سنين ، فمُروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين (١).
ومنها : أنّ من بلغ ثماني سنين ، وكان مريضاً يصلّي على قدر ما يقدر (٢).
ومنها : خذوا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا ثماني سنين (٣).
وروينا في غير مقام روايات أُخر ، واختلاف الفقهاء قريب من اختلاف الأخبار.
(والذي نختاره ما أشعر به بعض الأخبار من أنّ التفاوت في قلّة السنين وكثرتها مبنيّ على قلّة المعرفة وكثرتها ، وقوة القابليّة وضعفها ، وهو أولى من أن يؤخذ بالأكثر وينفى الأقلّ بالأصل ، أو الأقلّ ويبنى الأكثر على زيادة الرجحان ، وصدق وصف الصحّة على القول به والتمرين) (٤) ، ويختلف التأديب شدّة وضعفاً باختلاف ذلك وباختلاف الأسباب.
وكشف المسألة : أنّ تأديب الصبيان لا حدّ له فيما يتعلّق بالدماء والأعراض والأموال ، وجميع المضارّ المتعلّقة بهم أو بغيرهم ، ويتبعها الفحش والغيبة والغناء واستعمال الملاهي الباعثة على الفساد ، دون اللعب واللهو.
والتحديد إنّما هو في غير ما يتعلّق بأمر دنياه صلاحاً وفساداً ، بل في خصوص العبادات والاداب. وفي القسم الأوّل على طريق الإيجاب ، وفي الأخير على طريق الاستحباب.
وعلى الجمود تؤخذ الأُنثى بالنسبة إلى بلوغها أو يجري على نحو الذكر ، أو يسقط عنها. والخنثى المشكل والممسوح حينئذٍ بحكم الذكر ، وللتأديب (٥) لحقوق الملك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣٢ ح ٥.
(٢) ورد مضمونه في الفقيه ١ : ١٨٢ ح ٨٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٦.
(٣) الخصال : ٦٢٦ ، الوسائل ٣ : ١١ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٨. وفي المصدر : علّموا صبيانكم.
(٤) بدل ما بين القوسين في «س» : والذي نختار ما أشعر به بعض الأخبار من أن التفاوت في قلّة المعرفة وكثرتها وجوه.
(٥) في «ح» زيادة : إلى بلوغها.